responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 25
وأشباه ذلك، يعني [من] ظ أهل الكتاب [1].
20 - ومنه: عن عمر بن حنظلة في قول الله تبارك وتعالى " وكلوا مما ذكر اسم الله عليه " أما المجوس فلا، فليسوا من أهل الكتاب، وأما اليهود والنصارى فلا بأس إذا سموا [2].
21 - ومنه: عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة المرأة والغلام. هل يؤكل؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته، وإن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمي فلا بأس بأكله، إذا لم تتهمه [3].
بيان " إذا لم تتهمه " أي بأنه ترك التسمية عمدا لعدم اعتقاده وجوبه، وادعى النسيان للمصلحة، فيدل على عدم الاعتماد على ذبح من لم يوجب التسمية، وكأنه محمول على الاستحباب.
وروى الصدوق في الفقيه [4] باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ قال: نعم إن كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك، ولم أر في كلام الأصحاب التقييد بعدم التهمة، والأحوط رعايته.
22 - العياشي: عن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي قال: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله أما سمعت قول الله " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " [5].
23 - السرائر عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست