responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 20
الحديث الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة أي لا تعب فيه ولا مشقة، وكل محبوب عندهم بارد.
الرابع أن تكون على ما في التهذيب لا نافية للجنس، والبرد بضم الباء اسما للثوب المخصوص أي لا برد ولا رداء منكما على عاتقي وعلى ظهري حتى يلزمني أن أقول ما يوافق رأيكما فيكون كلاما جاريا على المتعارف بين الناس أي إني لست من العلماء الذين يأخذون البرود والأموال من الناس ليفتوهم على ما يوافق شهواتهم.
الخامس أن يقرء لا يرد بالياء المثناة التحتانية وتشديد الدال كما قرأ به المحدث الاسترآبادي على نسخة " عن " وقال: كأن المراد لا يرد لكما عن ظهري قول لا تأكل، يعني لا تعملان بقولي، فان المراد بأهل الجبل الأكراد انتهى، ويمكن أن يقرء حينئذ بتخفيف الدال من ورد يرد أي لا يرد لكما على ظهري وزر بقول خلاف الحق من غير ضرورة وتقية.
ويمكن أن يوجه بوجوه أخر أبعد مما ذكرنا لا طائل في ذكرها، والله يعلم مرادهم عليه السلام.
9 - الطرابلسيات روى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن ذبيحة أهل الكتاب فأطلقها [1].
10 - الهداية: ذبيحة اليهود والنصراني لا تؤكل إلا إذا سمعوهم يذكرون اسم الله عليها [2].
تبيين: قال الشيخ - ره - في التهذيب [3] بعد إيراد بعض الأخبار الدالة على

[١] ليس هذا لفظ الحديث بل هو نقل لمعنى حديث رواه في التهذيب ٩ ر ٦٩ بالرقم ٢٧ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي، فقال: حلال، قلت: وان سمى المسيح؟ قال: وان سمى المسيح، فإنه إنما يريد الله.
وأما حديث زرارة فمروى عن أبي جعفر عليه السلام في التهذيب ٩ ر ٦٨ بالرقم ٢٢ وص ٦٩ بالرقم ٢٩، راجعه ان شئت.
[٢] الهداية: ٧٩.
[٣] التهذيب ج ٩ ر 70 - 71.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست