responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قبس في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 225
على الاستهزاء بالأوامر وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك.
و الثانية: لتقريعهم على قتل النفس المحترمة عمدا ثم التخاصم فيه.
و إنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتل لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة، ولذهب الغرض في تثنية التقريع والتأنيب.
ففي تقديم قصة الأمر بالذبح دلالة على تثنية التقريع مع الاحتفاظ على وحدة القصتين من حيث المعنى، كما يظهر ذلك بالالتفات إلى استخدام الضمير -العائد إلى البقرة-في الثانية والاستغناء به عن ذكر لفظ البقرة الصريح، فإنه دال على اتحادهما معنى وإن كان ظاهر الثانية كونها قصة مستأنفة.
الثاني: أن ذلك للابتداء بأشرف القصدين من معنى التشريع، الذي هو القائم على أفعال الاعتداء وأقوال الخصومة.
الثالث: أن ذلك المراعاة الفنون الأدبية كتهيئة النفوس للاصغاء إلى ما هو المقصود بالذات، وجلب انظارهم إليه واهتمامهم به، فيكون أدعى للبحث عن سببه ومن ثمّ تقبّله واستيعابه، فيكون من قبيل ما يذكر تمهيدا وتوطئة للإخبار عن أمر مهم.
و على كل حال: فهذا الاسلوب من البيان ليس بعزيز في كتاب اللّه الكريم ولا الأدب العربي.
قال اللّه تعالى: { حتّى إذا جاء أمرنا وفار التّتنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلاّ من سبق عليه القول ومن ءامن وما ءامن معه إلاّ قليل و قال اركبوا فيها بسم اللّه مجريها ومرسيها إنّ ربّي لغفور رحيم } [1].
و الحال أن من الواضح كون الأمر بالركوب سابقا على فوران التنور والهلاك، ومما يشهد لهذا ورود جملة من النصوص من الفريقين متضمنة لذلك صريحا، فإنها وإن لم تكن من حيث الاسانيد معتبرة إلا أن اتفاقها بحد ذاتها

[1]هود، الآية: 40، 41

غ
اسم الکتاب : قبس في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست