responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 669
و اخرى يتكرّر مثل قولنا:«أكرم العلماء و الادباء و الشعراء و أكرم الامراء إلاّ الفسّاق»فكأنّه قطع الكلام بتكرار المحمول عمّا قبله،فيأخذ الاستثناء محلّه من الكلام فيرجع إلى خصوص ما بعد المحمول المتكرر من العمومات.و لو تكرّر الموضوع و المحمول في كلّ جملة فلا ريب باختصاص الاستثناء بالأخيرة و يرجع فيما عداها إلى أصالة العموم.
و دعوى:احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة،إن اريد به مجرّد احتمال جعله قرينة و إن لم يكن اعتماد العرف عليه في محاوراتهم فلا يرفع الظهور،و إن اريد به المورد الذي يشكّ في تعويل العرف عليه بحيث نحتمل أن يعوّل العرف على إرادة الرجوع إلى الجميع على تلك القرينة،و نحتمل أن لا يعوّل عليه،فهذا المورد و إن كان رافعا للظهور إلاّ أنّ المقام ليس من هذا القبيل؛لأنّا لا نحتمل أن يعوّل العرف على ذكر الاستثناء بعد الجملة المتكرّر فيها المحمول و يريد به الرجوع إلى الجميع‌[1].
و ربّما يقال:إنّ الأمر دائر بين رفع اليد عن عموم العمومات السابقة و بين رفع اليد عن عموم المستثنى،و ذلك إنّ قولنا:«إلاّ الفسّاق منهم»عامّ أيضا،فإن أرجعناه إلى خصوص الأخيرة فقد رفعنا اليد عن عمومه،و إن أرجعناه إلى الجميع فقد رفعنا اليد عن عموم العامّ السابق في صدر الكلام.
و لا يخفى ما في هذا الكلام،فإنّ الفسّاق عمومه و خصوصه بحسب الحكم الذي يتوجّه إليه و هو الحكم الأخير في مثل قولنا:أكرم العلماء و أضف الادباء إلاّ الفسّاق،فعموم الفسّاق بلحاظ حكمه فإذا ورد«لا تضف زيدا الأديب»كان مخصّصا له،و حينئذ فهو ضيق بحسب الحكم المتوجّه إليه و لا عموم له بلحاظ جميع الأحكام حتّى أنّ إرجاعه إلى خصوص الأخيرة تخصيص له بل هو ضيق من ذاته بحسب الفهم العرفي.

[1]أجود التقريرات 2:375-377.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست