responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 658
و أمّا الكلام في نفس المسألة فقد ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه إمكان تصوير النزاع في الحكم العقلي من جهتين:
إحداهما:إمكان جعل الحكم في حقّ المعدومين و عدمه.
الثانية:إمكان خطاب المعدومين و عدمه‌[1].
و في الحكم اللغوي و هو أنّ الأدوات الموضوعة لخطاب المشافهة هل يصحّ خطاب المعدومين بها أم لا؟و الميرزا النائيني قدّس سرّه جعل النزاع في أمرين:
أحدهما:إمكان خطاب المعدومين،و الحكم اللغوي.و أسقط إمكان جعل الحكم عن محلّ النزاع‌[2].
و الظاهر أنّ النزاع في الحكم اللغوي،و ذلك أنّ جعل الحكم ممّا لا ريب في إمكانه بناء على أنّ جعل الحكم عبارة عن اعتباره على ذمّة المكلّف،و هذا الاعتبار سهل المؤونة جدّا كما تقدّم،و البعث و الزجر و الطلب كلّها امور منتزعة منه.و الحكم في القضايا الحقيقيّة مشهور،بل و هذا في العرف واقع كثيرا،كما في قوانين الحكومات، و كما في الوقف على البطون.و يؤيّده أنّه لم ينقل عن أحد التوقّف في شمول الأحكام الموجّهة بغير أدوات الخطاب للمعدومين فضلا عن الغائبين.
و أمّا صحّة الخطاب فإن اريد الخطاب الحقيقي الذي يكون بقصد التفهيم و التفهّم فهذا لا يجوز مع غير الملتفت و إن كان حاضرا كالنائم و الغافل و السكران و المجنون، و إن اريد به الخطاب بمعنى إنشاء الخطاب فهذا يجوز و لو مع المعدوم،بل الغير القابل للوجود.و كلّ هذا لا نزاع فيه،و إنّما النزاع في صحّة مخاطبة المعدومين بمثل«يا أيّها»و غيرها ممّا وضع لخطاب المشافهة أم لا.
فلا نزاع إلاّ في المسألة اللغويّة،و هي:أنّ أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي فلا يصحّ المخاطبة بها للغائب فضلا عن المعدوم-إذ الخطاب الحقيقي ما فيه‌

[1]كفاية الاصول:266.

[2]أجود التقريرات 2:365،و فوائد الأصول 1-2:548.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست