responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 656
بقي الكلام في مقدار الفحص اللازم،و الاحتمالات ثلاثة:
الأوّل:أن يفحص حتّى يقطع بعدم الظفر بمخصّص.
الثاني:أن يفحص حتّى يطمئنّ بعدم ظفره بعد بمخصّص.
الثالث:أن يفحص حتّى يظنّ عدم الظفر بعد ذلك بمخصّص.
أمّا الأوّل:فهو و إن قرّبه تبويب الأصحاب قدّس سرّه لكتب الأخبار،إلاّ أنّه مع ذلك نادر التحقّق جدّا.
و أمّا الثالث:فهو مع كونه ظنّا لا يغني عن الحقّ شيئا لا يمكن القول به؛لأنّه قول بالظنّ.
فالقول الوسط،هو الذي ينبغي التعويل عليه في المقام بمعنى أن يفحص عن المخصّص حتّى يطمئنّ بعدم الظفر بمخصّص له،بنحو يكون احتمال العثور غير معتدّ به عند العقلاء.فإن أراد صاحب الكفاية قدّس سرّه بقوله:«يفحص حتّى يخرج العامّ عن معرضيّة التخصيص»[1]هذا المعنى فهو،و إلاّ فلم يتحصّل لنا معنى لعبارته،فإنّه بالقطع بعدم التخصيص لا يخرج عن المعرضيّة،فإنّ انتفاء التخصيص لا يوجب خروجه عن معرضيّة التخصيص أصلا.و هذا المقدار من الفحص كما هو لازم في الأخذ بدلالة العموم أيضا لازم في الأخذ بسنده،فإنّ سيرة الأئمّة على ذكر كثير من الأحكام على خلاف الواقع تقيّة أو يوقعون الاختلاف بين شيعتهم حقنا لدمائهم أو غير ذلك،و لذا كثرت الأخبار المتعارضة،فلابدّ في العمل بخبر من الفحص عن عدم معارض له بنحو يطمئنّ بعدم الظفر بالمعارض،فافهم.

في الخطابات الشفاهيّة


هل الخطابات الشفاهيّة تختصّ بالمخاطبين أو تعمّ الغائبين و المعدومين؟و قبل الخوض في هذه المسألة لا بأس بالتعرّض لثمرتها:

[1]كفاية الاصول:265.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست