responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 654
مقدّمات الحكمة فلابدّ من الفحص حتّى يحرز عدم البيان الذي هو مقدّمة من مقدّمات الحكمة،و إلاّ ففي مثل تخصيص عمومات مثل الكتاب و السنّة-ممّا يرد العامّ فيه ثمّ يرد الخاصّ بعد مئات السنين من إمام آخر غير الناطق بالعموم-لا يمكن إحراز عدم البيان بعدم ذكره متّصلا به،خصوصا كون مثل التخصيص المنفصل متداولا و متعارفا،إمّا لمصلحة في التأخير،أو لمفسدة في التقديم من تقيّة و غيرها.
أقول:
يرد على هذا الوجه أوّلا:أنّ ألفاظ العموم غير محتاجة إلى مقدّمات الحكمة ليحرز عدم البيان،بل هي بنفسها دالّة على العموم،فعدم التخصيص من باب بيان عدم التخصيص لا من باب عدم بيان التخصيص،و المتكفّل لبيان العدم هو لفظ العموم المفيد لإلغاء الخصوصيّات كما تقدّم.
و ثانيا:أنّ الظهور لا يرتفع بالظفر بالمخصّص،بل إنّما يرتفع بالمخصّص الإرادة الجدّية كما تقدّم،و أمّا الظهور فبناء العقلاء يوجب حجّيته،و تقديم المخصّص المنفصل حيث يتحقّق من باب تقديم أقوى الظهورين على الآخر،و لو توقّف ظهوره على عدم المخصّص لم يصحّ ما ذكره الميرزا نفسه من التمسّك بالعموم حيث يكون المخصّص مجملا مفهوما مردّدا بين الأقلّ و الأكثر فيما زاد على الأقلّ المتيقّن فإنّه قد ذكر أنّه يتمسّك بعموم العامّ،فهل يتمسّك بما ليس بظاهر أم بما هو ظاهر؟ فالإنصاف أنّ هذا الوجه أيضا كسابقه لا يوجب الفحص.
الثالث من أدلّة وجوب الفحص عن مخصّص العموم قبل العمل به:ما ذكره الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في مقام لزوم الفحص عن الدليل قبل الرجوع إلى الاصول العمليّة من الدليل العقلي المذكور هناك و النقلي،أمّا العقلي فقد ذكروا أنّه يلزم من الرجوع إلى الاصول من غير فحص اندراس الأحكام و عدم امتثالها إذ كلّما شكّ في حكم يرجع إلى البراءة،و حينئذ فيلزم نقض الغرض من جعل الأحكام.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست