responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 645
موضوعه؛لأنّ العامّ لا يحقّق موضوعه و لا معنى حينئذ للتمسّك بالعموم أصلا؛لأنّ العنوان الوجودي قد عنون العامّ فلا يمكن التمسّك به في الشبهات المصداقيّة.
و اخرى لا يؤخذ فيه أن يكون محكوما بحكم بالعنوان الأوّلي،و مثل هذا قد يكون محكوما بحكم بعنوانه الأوّلي مخالف لحكمه بعنوانه الثانوي:
فتارة يكون العنوان الثانوي مقدّما بنظر العرف؛لأنّهم يفهمون أنّ حكمه بعنوانه الأوّلي حكم له في نفسه فلا ينافيه حكمه الثانوي بحسب العوارض،فيرتفع حكمه الذي هو بعنوانه الأوّلي و يثبت حكمه بعنوانه الثانوي كما في شرب الماء،فإنّ حكمه الإباحة إلاّ أنّه إذا كان مضرّا فحكمه الحرمة،و ليس بين الأدلّة تعارض أصلا؛لأنّ العرف يفهم تقديم العنوان الثانوي.
و اخرى لا يكون العنوان الثاني مقدّما بنظر العرف؛لعدم فهمهم ما تقدّم،فقد ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه تحقّق التزاحم فيرجع إلى أقوى المناطين مناط الحكم بالعنوان الأوّلي و مناط الحكم بالعنوان الثانوي إن كان بينهما ما هو أقوى،و إن لم يكن بينهما ما هو أقوى يتساقطان و يرجع إلى حكم آخر غيرهما[1].
و لا يخفى أنّه لا يمكن المساعدة على ما ذكره من جهتين:
الاولى:أنّ المقام ليس من باب التزاحم؛لأنّا قد ذكرنا أنّ مناط التزاحم أن لا يمكن للمكلّف امتثال كلا التكليفين لعجزه بعد جعل المولى لكلّ من الحكمين،و في المقام لا يمكن الجعل؛إذ جعل الحكمين بعنوان أوّلي و ثانوي لشي‌ء واحد جعل للحكمين المتناقضين لشي‌ء واحد،فالمقام من مقامات التعارض.
الثانية:أنّ أقوائيّة المناط لا تقتضي إلزام التقديم؛إذ قد تكون الأقوائيّة بمقدار لا يقتضي الإلزام،فليس الإطلاق صحيحا،بل لابدّ من تقييد تقديم أقوى المناطين حيث تكون الأقوائيّة ملزمة،و إلاّ فلا تحقّق الوجوب له،بل إنّما تحقّق الاستحباب حينئذ.

[1]انظر كفاية الاصول:262.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست