responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 643
الصلاة.و أمّا إذا عدم الملاك في أحدهما و لا نعلمه بعينه فيكون المخصّص من جهة الملاك مجملا و يسري إجماله إلى العامّ،و إذا علمنا أنّ الملاك مفقود إمّا في تارك الصلاة أو في تارك الصلاة إذا شرب الخمر فهو من قبيل دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في المخصّص.
و بالجملة،فجميع ما ذكرنا في المخصّص اللفظي بعينه سار في المخصّص اللبّي إذا كان العموم من قبيل القضايا الحقيقيّة.
نعم،إذا كان من قبيل القضايا الخارجيّة فإن كان من قبيل«أكرم كلّ عالم موجود في هذا البلد»و لكن علم بدليل لبّي خروج زيد مثلا فننقل عين الكلام في القضايا الحقيقيّة من أنّ خروجه لابدّ أن يكون لوصف يتقيّد العموم بعدمه فلا يمكن التمسّك بالعموم.نعم إذا طبّقه المولى بنفسه فليس للعبد إلاّ أن يأخذ بظهور كلام المولى،و فيه يتوجّه ما ذكره النائيني من الفرق بين المخصّص اللبّي الذي هو كالمتّصل أو كالمنفصل و في الثاني لا مانع من التمسّك بالعموم،فما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه من التمسّك بالعموم في محلّه،و السرّ في ذلك أنّ القضايا الخارجيّة لمّا لوحظت فيها الأفراد موجودة فتطبيق الملاك حينئذ من شؤون المولى.فإذا قال:«لعن اللّه بني اميّة قاطبة»و معلوم بالدليل اللبّي أنّ المؤمن منهم لا ملاك في لعنه،فكأنّه يقول: فلان ليس بمؤمن،فلان ليس بمؤمن،حتّى يأتي عليهم بالتنصيص واحدا واحدا.
فإذا علم إيمان زيد-مثلا-فهو خارج قطعا،و إذا شكّ في عمرؤ فلا يرفع اليد عن تنصيص المولى بالشكّ.فافهم و تأمّل،فإنّه دقيق و بالتأمّل حقيق.
هذا تمام الكلام في تخصيص العموم،و قد تمّ على يد محرّره محمّد تقي الجواهري في الربع الأوّل من ليلة الثلاثاء الموافق 15 صفر المظفّر من سنة الألف و الثلاثمئة و الثانية و السبعين من الهجرة النبويّة،و الحمد للّه ربّ العالمين،و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطيّبين الطاهرين.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست