responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 642
من أفراد ما قام الإجماع على خروجه أم لا،لا يعلم دخوله في العامّ حينئذ فكيف يتمسّك فيه بالعموم‌[1]؟
و ما ذكره الميرزا في المقام متين إلاّ أنّه قدّس سرّه قد وافق الشيخ الأنصاري في التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة في المخصّص اللبّي حيث يكون التخصيص لعدم الملاك فمثلا إذا قال المولى:أكرم جيراني،و لكنّ العبد يعلم أنّ المولى لا يريد إكرام من يريد قتله،و يعلم أنّ زيدا يريد قتله،فهو خارج من العموم حينئذ قطعا لعدم الملاك،فإذا شكّ في أنّ عمرا أيضا يريد قتله أم لا يتمسّك بالعموم في وجوب إكرامه.و ذكر أنّ السرّ في ذلك أنّ العبد ليس من شأنه تطبيق الملاك و إنّما شأنه امتثال ظواهر كلام المولى و أمر الملاك إلى المولى فإذا كان حكيما لا يحكم إلاّ مع الملاك،ففي الشكّ في الملاك لا يعذر العبد في الترك مع ظهور الكلام في العموم.
و الظاهر أنّ ما ذكره ليس مسلّما بنحو العموم،فإنّ القضايا الحقيقيّة التي ليس نظر الشارع فيها إلاّ إلى أفراد مفروضة الوجود مثلا إذا قال:«أكرم العلماء» فخروج زيد لابدّ أن يكون لأمر من الامور بسببه لم يكن واجدا للملاك،و ذلك الأمر إذا فرض شرب الخمر مثلا أو ترك الصلاة مثلا أو أحدهما أو هما معا، فإذا فرض الأوّل فبما أنّ زيدا ليس له خصوصيّة يستكشف خروج كلّ شارب للخمر عن الملاك،فإذا شكّ في فرد فلا يمكن التمسّك بالعموم؛لأنّه تقيّد بعدم شرب الخمر و المفروض الشكّ في انطباق عنوان العامّ على هذا الفرد فكيف يمكن التمسّك بالعموم؟
و ما ذكره:من أنّ الملاك ليس من وظيفة العبد تطبيقه،متين إلاّ أنّ العنوان الموجب لفقد الملاك بيد العبد تطبيقه.و كذا الكلام إن فرض عدم الملاك في تارك‌

[1]انظر أجود التقريرات 2:349.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست