responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 567
مدلولة للنهي و إلاّ فهي-يعني المسألة-أجنبيّة عن مباحث الألفاظ؛إذ لا دلالة للنهي المولوي المبحوث عنه في المقام على الفساد من حيث نفسه.نعم من حيث لازمه و هو الحرمة.
نعم،إذا كان النهي إرشاديّا إلى مانعيّة المنهيّ عنه كان دالاّ على فساد العمل حيث يقترن بذلك المنهيّ عنه كدلالة الأمر الإرشادي إلى الجزئيّة على فساد المركّب الخالي من ذلك الجزء،و هذه الدلالة في المقامين مستندة إلى مدلول لفظ النهي و الأمر لفقد المركّب بفقد جزئه و المشروط بفقد شرطه و هو عدم المانع،و لكن هذا النحو من النهي الإرشادي ليست دلالته على الفساد محلاّ للمناقشة أصلا،بل هي مسلّمة عند الخاصّ و العامّ.
الجهة الثالثة:هل النهي المبحوث عنه في المقام خاصّ بالنفسي أم يعمّ الغيري؟ و على الأوّل فهل يختصّ بالتحريمي أم يعمّ التنزيهي؟صرّح صاحب الكفاية قدّس سرّه بعموم الملاك للغيري و النفسي بقسميه‌[1].
و الظاهر:الاختصاص بالنفسي التحريمي و قسم من التنزيهي دون الغيري و القسم الآخر من التنزيهي.
أمّا خروج الغيري فواضح؛لأنّه لا ينشأ عن مفسدة في المنهيّ عنه إذ لا يوجب قربا و لا بعدا فلا يفيد تحريما ليقع الكلام في الملازمة بينها و بين الفساد كما هو واضح، مضافا إلى أنّا ذكرنا في بحث الضدّ[2]تصحيح الضدّ المنهيّ عنه عرضا من جهة كون تركه مقدّمة لفعل الضدّ الأهمّ بالترتّب،و صحّحها في الكفاية[3]بالملاك كما تقدّم، و تقدّم الإشكال في الملاك.

[1]كفاية الاصول:218.

[2]راجع الصفحة:397-399.

[3]انظر الكفاية:166.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست