responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 566
الأفرادي،فهو بمثابة أن يقول:أكرم العلماء حتّى الفاسق منهم.و كذلك«لا تكرّم الفساق»بمثابة أن يقال:لا تكرم كلّ فاسق حتّى العالم منهم.و حينئذ فمثل هذا التكليف لا يمكن امتثاله،فهو ممّا لا مندوحة فيه؛و لهذا إنّ مسألة الاجتماع لا يفرضها العلماء إلاّ حيث يكون الأمر متّجها نحو المطلق لا العموم لتتحقّق المندوحة حينئذ.
الثالثة:أنّه لا يمكن إلحاق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات في النزاع؛لأنّ الكلام في أصل المسألة دائر مدار وحدة الوجود و تعدده كما مرّ،و هذا في العنوانات أمر قابل للنزاع،و لكنّه في تعدّد الإضافات غير ممكن و لو فرض توجّه الأمر نحو المطلق لا العموم؛و ذلك لأنّ الإكرام واحد قطعا و زيد الذي هو العالم الفاسق أيضا واحد قطعا،نعم العلم و الفسق متعدّدان و هما غير المأمور به و المنهيّ عنه بل هما من قبيل العلّة للوجوب و التحريم،و حينئذ فمع وحدة المتعلّق قطعا لا يمكن أن يسري النزاع فيها أصلا.هذا تمام الكلام في باب اجتماع الأمر و النهي و الحمد للّه كما هو أهله.

في أنّ النهي يقتضي الفساد أم لا؟


هل النهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي فساد تلك العبادة أو المعاملة المنهيّ عنها أم لا يقتضي ذلك؟و قبل الخوض في ذلك نتكلّم في جهات:
الاولى:أنّ الفرق بين هذه المسألة و المسألة المتقدّمة واضح،فإنّ الكلام في المتقدّمة في التوجّه و عدمه،و هنا الكلام بعد فرض التوجّه فهل يقتضي الفساد أم لا؟نعم لو قلنا بالامتناع و تقديم النهي كانت من صغريات هذه المسألة،و قد مرّ تفصيل ذلك.
الثانية:أنّ هذه المسألة عقليّة صرفة؛لأنّ الكلام في تحقّق الملازمة بين الحرمة و الفساد و عدمها،و ذكرها هنا بمناسبة أنّ الكلام في النواهي و أنّ الحرمة غالبا
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست