responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 501
و قد يكون الأقلّ له وجود مستقلّ في ضمن الأكثر إلاّ أنّ لسان الدليل الدالّ على وجوب أحدهما اعتبر الأقلّ بشرط عدم الزيادة و الأكثر بشرط الزيادة،و هذا أيضا ممكن و واقع،كما في التخيير بين القصر و الإتمام في مواطن التخيير،و لكنّه أيضا تخيير بين المتباينين،فإنّ«شرط لا»و«شرط شي‌ء»متباينان.
و قد لا يكون الأقلّ محدّدا بحدّ بل كان«لا بشرط»من حيث الزيادة و عدمها فهل يمكن التخيير فيه بين الأقلّ و الأكثر أم لا يمكن ذلك؟الظاهر استحالته فإنّ الأقلّ بمجرّد وجوده في ضمن الأكثر سقط الأمر به لحصول الغرض فسقط الوجوب التخييري،فإنّ سقوط الأمر بحصول متعلّقه ليس اختياريّا أصلا،بل متى تحقّق متعلّقه سقط الأمر لتحقّق الامتثال حينئذ.
فدعوى بقاء الأمر حتّى يؤتى بالأكثر كما في الكفاية[1]إن رجع إلى المتباينين فهو،و إلاّ فلا نعقله أصلا.

[1]انظر كفاية الاصول:175-176.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست