responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 500
فلا مانع من جواز تعلّق الوجوب بمفهوم«أحدها»و هو كلّي انتزاعي يتعلّق به الوجوب،و وجوده في الخارج بوجود أفراده.فالظاهر أنّ الواجب التخييري ليس إلاّ وجوب الجامع المنطبق على كلّ واحد من الأفراد،و يكون التخيير بين الأفراد عقليّا.
و الفرق بين التخيير الذي اصطلح عليه الأصحاب أنّه شرعي-كما في المقام- و الذي اصطلحوا عليه أنّه عقلي هو:أنّه إن عبّر عنه بلفظ بسيط كالصلاة مثلا فالتخيير عقلي،و إن عبّر عنه في لسان الشارع بألفاظ كالخصال في الكفّارة كان تخييرا شرعيّا من غير فرق بينهما في الأثر أصلا،فافهم.كما أنّه يمكن الفرق بأنّ التخيير العقلي ما يكون تطبيق أفراده بنظر العقل و هنا بيان الأفراد إلى الشارع ثمّ بعد بيان الأفراد ينتزع الجامع بينها،و هذا هو حقيقة الواجب التخييري بحيث ليس له حقيقة غيرها فإنّا إذا راجعنا أنفسنا لا نجد غير ذلك في أوامرنا العرفيّة.
و دعوى:أنّ هذه الخصال في الكفّارة لا جامع بينها بل لا يتصوّر.مدفوعة بأنّ هذا إنّما يخلّ بالجامع الحقيقي لا الانتزاعي.
بقي الكلام في أنّه هل يمكن التخيير بين الأقلّ و الأكثر أم لا يمكن فلابدّ من حمل الأقلّ على الوجوب و الأكثر على الاستحباب؟يعني على استحباب الزيادة.
فنقول:إنّ الأقلّ و الأكثر يختلف:فقد يكون الأكثر بنفسه وجودا واحدا و الأقلّ وجودا واحدا أيضا بحيث ليس الأقلّ في ضمن الأكثر بل هما وجودان أحدهما أقلّ من الآخر،كما في الخطّ الطويل بمقدار شبر و الخطّ القصير بمقدار نصف شبر،فإنّه لو أمر المولى برسم واحد من خطّين أحدهما بقدر شبر و الآخر بمقدار نصفه فهذا لا ريب في صحّته و إمكانه،لكنّه في الحقيقة تخيير بين المتباينين؛لأنّ القصير له وجود آخر ليس في ضمن الأكثر.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست