النائيني
قدّس سرّه.و إن قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي لفرض كون التركيب بينهما
انضماميّا و لا يسري متعلّق الأمر إلى متعلّق النهي و لا العكس فحينئذ
نقول:إن كان حرمة الغصب أهمّ من وجوب الصلاة و المفروض أنّه لا يقدر أن
يترك الغصب؛لأنّه حينئذ يترك الصلاة،و لا يقدر أن يصلّي؛لأنّه حينئذ
يغصب،فإذا فرض حرمة الغصب أهمّ فتكون أولى بالمراعاة،لكن لو عصى و غصب لا
مانع حينئذ من القول بوجود أمر بالصلاة مشروطة بالغصب.و ما ذكره النائيني
قدّس سرّه غير وارد؛لأنّ الغصب ليس بالصلاة لفرض كونه أمرا آخر مباينا لها
لكنّه ملازم لها،فدعوى لزوم طلب الحاصل حينئذ لا وجه له أصلا.نعم لو بنينا
على الامتناع صحّ ما ذكره قدّس سرّه.