responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 490
حيث يكون إنقاذ الغريق متوقّفا عليها مباحا و إن لم يرد هو إنقاذ الغريق كما اختاره صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1].
و من هذا الكلام يظهر الكلام فيما لو توقّف الواجب الأهمّ على ترك واجب آخر فإنّ عين الكلام فيه جار و إنّ غير الأهمّ يرتفع وجوبه و يكون فعله محرّما؛لأنّه مفوّت للأهمّ إلى آخر الكلام المزبور.هذا تمام الكلام في القسم الثاني من أقسام التزاحم،و قد عرفت عدم جريان الترتّب فيه،فافهم.

القسم الثالث من أقسام التزاحم:و هو باب اجتماع الأمر و النهي‌


فلو لم يكن هناك مندوحة أصلا و قدّم النهي،فلو عصى ذلك النهي فهل يمكن حينئذ أن يأتي بالمأمور به من باب الترتّب بنحو يكون الأمر به مشروطا بعصيان النهي أم لا يمكن ذلك؟مثلا إذا نهي عن الغصب و امر بالصلاة فلو قدّم النهي فالعمل منهيّ عنه و لكن هل يمكن أن يؤمر بالصلاة مشروطا بعصيان نهي الغصب أم لا يمكن؟ذهب الميرزا النائيني قدّس سرّه إلى استحالة الترتّب؛لأنّ العصيان لنهي الغصب إمّا أن يكون بالغصب بنفس الصلاة أو بغيرها من الأفعال،و يستحيل جعلهما شرطا للصلاة،لرجوع الأوّل إلى قولك:«إن صلّيت فصلّ»و هو طلب الحاصل،و الثاني إلى قولك:«إن لم تصلّ فصلّ»،و هو طلب المحال‌[2].
أقول:إنّ باب اجتماع الأمر و النهي إن قلنا بامتناع اجتماع الأمر و النهي لوحدة المتعلّق أو لسريان الأمر من متعلّقه إلى متعلّق الثاني و بالعكس فليس من باب التزاحم و إنّما هو داخل في باب التعارض؛إذ المفروض أنّ جعل الأمر و النهي فيهما محال قطعا فليس الامتناع لعدم المقدوريّة فلا يتصوّر فيه الترتّب كما ذكره‌

[1]انظر كفاية الأصول:205-206.

[2]أجود التقريرات 2:114-115.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست