responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 489
أقول يرد عليه:
أوّلا:أنّ اختلاف الرتبة لو سلّم فهو لا يوجب جواز اجتماع الضدّين في الخارج كالمثلين،فلو فرض أنّ بياضا كان علّة لبياض آخر فإنّه مع ذلك لا يمكن أن يكون ذلك الجسم محلاّ لبياضين و متّصفا بهما معا.
و ثانيا:أنّ الرتبة ليست مختلفة؛لأنّ اختلاف الرتبة كان مبنيّا على أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق،و قد بيّنّا بطلانه غير مرّة و أثبتنا أنّ استحالة التقييد تستلزم ضروريّة الإطلاق؛لاستحالة الإهمال في الواقع.و حينئذ فلا مانع من قول المولى:«إنّ إنقاذ الغريق عليك واجب أنقذت أم لا»ففي صورة عدم الإنقاذ يجتمع الحكمان في رتبة واحدة.
و ثالثا:أنّ المقدّمة إنّما تقتضي إتيان متعلّقها و هدم عصيان نفس المتعلّق؛إذ كلّ أمر إنّما يدعو إلى متعلّقه في الخارج لا إلى متعلّق غيره،فليس الوجوب الغيري في رتبة الوجوب النفسي من حيث اقتضاء الوجوب الغيري تحقّق الواجب النفسي.
و حينئذ الترتّب في وجوب المقدّمة على تقدير كونها واجبة مطلقا إنّما تتبع ذا المقدّمة على تقدير الإهمال كما ادّعاه قدّس سرّه بالإضافة إلى عصيان ذي المقدّمة المتأخّر بنحو يكون العصيان شرطا متأخّرا،فالوجوب لذي المقدّمة قبل تحقّق العصيان المتأخّر حاصل لعدم سقوطه إلاّ بعد تحقّق العصيان و الحرمة أيضا فعليّة لفرض كون شرطها حاصلا في ظرفه،فاجتمع الحكمان الفعليّان.
و بالجملة:فلو كان محذور هذا القسم من أقسام التزاحم هو طلب الضدّين، فالجواب عنه بمنع ذلك و أنّ تقدير العصيان رافع لذلك كما مرّ،إلاّ أنّ المحذور في الحقيقة نفس الجمع بين الضدّين و لا يرتفع بما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1].فعلى القول بوجوب مطلق المقدّمة لابدّ من القول بكون الدخول في الأرض المغصوبة

[1]أجود التقريرات 2:106-115.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست