نعم،قد يقال بالحرمة لهذه المقدّمة من باب حرمة الإعانة على الإثم بناء على عموم ملاكها لإعانة الإنسان نفسه.
و الجواب:أنّا لم نجد دليلا يدلّ على حرمة الإعانة على الإثم و الآية المباركة[1] إنّما حرّمت التعاون،و هو أن يصدر العمل العدواني المحرّم من الجميع لا مثل إعطائه السكين مثلا الذي هو محل الكلام.
و ثانيا:أنّ الفقهاء لا يلتزمون بذلك؛و لذا لا يلتزمون إلاّ بعقاب واحد لفاعل المحرّم و إن كان لذلك المحرّم عشرون مقدّمة.
و ثالثا:أنّ عموم ملاكه لإعانة الإنسان نفسه غير ثابتة بل عدمها ثابت،نعم
يعاقب على مثل هذه المقدّمة من جهة التجرّي و هتك حرمة المولى،فافهم.
هذا تمام الكلام في مبحث المقدّمة و يليه مبحث الضدّ.