responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 421
نعم،قد يقال بالحرمة لهذه المقدّمة من باب حرمة الإعانة على الإثم بناء على عموم ملاكها لإعانة الإنسان نفسه.
و الجواب:أنّا لم نجد دليلا يدلّ على حرمة الإعانة على الإثم و الآية المباركة[1] إنّما حرّمت التعاون،و هو أن يصدر العمل العدواني المحرّم من الجميع لا مثل إعطائه السكين مثلا الذي هو محل الكلام.
و ثانيا:أنّ الفقهاء لا يلتزمون بذلك؛و لذا لا يلتزمون إلاّ بعقاب واحد لفاعل المحرّم و إن كان لذلك المحرّم عشرون مقدّمة.
و ثالثا:أنّ عموم ملاكه لإعانة الإنسان نفسه غير ثابتة بل عدمها ثابت،نعم يعاقب على مثل هذه المقدّمة من جهة التجرّي و هتك حرمة المولى،فافهم.
هذا تمام الكلام في مبحث المقدّمة و يليه مبحث الضدّ.

[1]و هي: { وَ لاََ تَعََاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوََانِ } المائدة:2.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست