responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 420
أنّهما في عدم التخلّف متّفقان،و لا ريب أنّ المقدّمة فيهما لا تتّصف بالحرمة النفسية زائدا على حرمة ذي المقدّمة،فلا يعاقب بعقابين:أحدهما للمقدّمة و الآخر لذي المقدّمة؛لعدم المقتضي لذلك،بل في المقام حرمة نفسيّة واحدة إلاّ أنّ الكلام أنّها على المقدّمة أو على ذي المقدّمة؟
ذهب الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]إلى أنّها-أي المعاقبة-على المقدّمة؛لعدم القدرة على ذي المقدّمة قبلها،و بعدها يكون ضروريا فالتحريم و العقاب عليها لا على ذي المقدّمة.
و الجواب:أنّ المقدور بالواسطة مقدور كما التزم به في الوجوب في المقدّمة السببيّة فالظاهر أنّ التحريم لذي المقدّمة و العقاب عليه و تبقى المقدّمة،فعلى القول بوجوب المقدّمة للواجب تكون محرّمة شرعا و على القول بعدم الوجوب لا تكون محرّمة شرعا؛لأنّ حكم العقل بلزوم تركها كاف في لزوم الاجتناب و يكون منع الشارع لغوا لا فائدة فيه أصلا.
القسم الثاني:ما لا يكون الحرام بعده ضروريّ الوجود بل يتوسّط اختيار العبد بينه و بين الحرام و يأتي به المكلّف لا بقصد التوصّل إلى الحرام،و هذا جائز بضرورة الشرع؛ضرورة أنّ الخروج من الدار لكلّ أحد مقدّمة لقتل الأنفس المحترمة الكائنة خارج الدار و مقدّمة لشرب الخمر خارج الدار و لغير ذلك من المحرّمات.
القسم الثالث:هو القسم الثاني إلاّ أنّه يفعله المكلّف بقصد التوصّل به إلى الحرام إلاّ أنّ اختياره لفعل الحرام بعده موجود بحيث يستطيع أن يفعل الحرام و أن يتركه، و هذا القسم لا وجه لاتّصافه بالحرمة الغيريّة؛لبقاء اختيار المكلّف بعده،و لا وجه أيضا للاتّصاف بالحرمة النفسيّة إلاّ بناء على حرمة نيّة السوء إذا اشتغل بمقدّمات ذلك السوء،و هذا هو أحد وجوه الجمع بين الأخبار في نيّة السوء.و قد ذكرنا أنّ هذا الوجه غير تامّ و أنّ الحقّ هو الوجه الثاني للجمع بين تلك الأخبار.

[1]انظر أجود التقريرات 1:319 و 361.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست