responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 398
و الظاهر أنّ بيان الدور بما ذكر أوّلا أولى و يدفع بما ذكرنا من أنّه يلزم اجتماع المثلين و ليس بضائر كما مرّ.
و لا يخفى أنّ ما ذكرناه من الجواب تنزّلي،و الحقّ أنّه ليس أصل الدور بوارد؛إذ الإيصال ليس قيدا لا للوجوب و لا للواجب و إنّما ذكر مشيرا إلى الواجب و إنّ المقدّمة الواجبة هي المقدّمة الملازمة في الوجود لذي المقدّمة،و التعبير بالإيصال إنّما هو مشير إليها،و إلاّ فليس الإيصال قيدا أصلا،بل المراد أنّ العلّة التامّة له هي الواجبة،و حينئذ فالوجوب الغيري وجوب واحد مترشّح من ذي المقدّمة على جميع ما له دخل في وجود الواجب من المقدّمات الوجوديّة،لا أنّ كلّ مقدّمة لها أمر غيري مستقلّ،بل الأمر الغيري واحد ليس إلاّ منبسط على جميع المقدّمات التوأمة بحسب الوجود مع ذي المقدّمة.
و بهذا البيان اندفع ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]ثانيا من أنّ ذات المقدّمة المقيّدة بقيد الإيصال بما أنّها جزء المقدّمة واجبة أم لا؟لا سبيل إلى الثاني فلابدّ من كونها واجبة،و حينئذ فهي واجبة،فإن كانت واجبة بغير قصد الإيصال إلى جزئها الآخر فليلتزم في مجموع المقدّمة بذلك،و إن اعتبر فيها قيد الإيصال إلى جزئها فينتقل الكلام إلى الذات و يلزم التسلسل الباطل.
و وجه دفعه ظاهر ممّا قرّرنا؛فإنّ الإيصال ليس قيدا و إنّما هو معرّف و مشير إلى المقصود،و الظاهر أنّ مراد صاحب الفصول هو هذا أيضا،فلذا ادّعى الضرورة، بداهة أنّ ما لا يترتّب عليه الواجب لما ذا يطلبه و أيّ غرض يتعلّق له به حتّى يوجبه المولى و يبعث نحوه؟فالإنصاف أنّا لو قلنا بوجوب مقدّمة الواجب لخصّصناه بما يكون توأما في الوجود مع ذي المقدّمة؛لأنّه الذي يتعلّق به غرض المولى دون غيره،فافهم.

[1]أجود التقريرات 1:346.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست