responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 399

تحرير الكلام في ما اختاره صاحب هداية المسترشدين:


بقي الكلام فيما اختاره صاحب الحاشية[1]و قوّاه الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2]فإنّهما بعد أن حكما باستحالة القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة للزوم الدور أو التسلسل كما تقدّم اختارا نتيجة كلام صاحب الفصول،غير أنّه بتقريب آخر و هو موقوف على مقدّمتين:
إحداهما:أنّ استحالة تقييد وجوب المقدّمة بالموصلة يستدعي استحالة الإطلاق؛لأنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة الذي يعتبر فيه قابليّة المحلّ لكلّ من الأمرين لا تقابل الإيجاب و السلب،و حينئذ فلابدّ من كون الحكم بوجوب المقدّمة مهملا.
الثانية:أنّ الغرض من إيجاب المقدّمة لمّا كان هو الوصول إلى ذي المقدّمة فلو كانت المقدّمة محرّمة فإنّما يرتفع تحريمها حيث يترتّب ذلك الغرض،أمّا حيث لا يترتّب الغرض فلا يرتفع التحريم لعدم المقتضي له،فهما في النتيجة وافقا صاحب الفصول من أنّ التحريم إنّما يرتفع حيث توصل المقدّمة،إلاّ أنّ صاحب الفصول ادّعى اختصاص الوجوب بها و هؤلاء ادّعوا أنّ الوجوب متّجه نحو المقدّمة المهملة و لكن ارتفاع التحريم إنّما يكون تابعا للغرض،فيختصّ الوجوب به من جهة الغرض،فحكموا بوجوب خصوص الموصلة من باب الترتّب.
و تقريب الترتّب كان بنحوين:
أحدهما:ما ذكره صاحب الحاشية[3]من جعل الحرمة مترتّبة على عدم تحقّق الوجوب المقدّمي،فحكم بكون المقدّمة واجبة حيث توصل و إلاّ فهي محرّمة،فحكم‌

[1]هداية المسترشدين 2:177.

[2]أجود التقريرات 1:348-351.

[3]هداية المسترشدين 2:178،و انظر الصفحة:228 أيضا.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست