responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 382
و الظاهر أنّ مخالفته لا توجب عقابا بنفسها كما ذكر؛إذ لا فرق مع ترك الواجب النفسي بين الإتيان بمقدّماته و عدم الإتيان بها إلاّ أنّ موافقة الواجب الغيري إذا اسندت إلى اللّه فتقرّب بها إلى اللّه تعالى و أتى بها بما أنّها مقدّمات ذلك الواجب النفسي يثاب العبد عليها قطعا؛إذ مناط الثواب النفسي بعينه موجود فيه و هو القرب.فما ذكره الآخوند من عدم الثواب عليها لا وجه له.نعم ليس نفس الأمر الغيري مسبّبا له بل القربة هي المسبّبة لذلك،و على ذلك يحمل ما ورد من الثواب على المقدّمات كالمشي لزيارة الحسين عليه السّلام و الحج و الجهاد و غيرها[1].

الإشكال في الطهارات الثلاث:


و بناء على ترتّب الثواب على امتثال الأمر الغيري فإشكال ترتّب الثواب على الطهارات لا وقع له؛إذ هي كغيرها من الواجبات الغيريّة يثاب العبد عليها إذا تقرّب بها،إلاّ أنّ هنا إشكال آخر.ملخّصه أنّ الأمر الغيري توصّلي يكتفى بإتيان ذات العمل في سقوطه فلم يعتبر قصد القربة في سقوط أمره؟
و قد اجيب عنه بوجوه:
أحدها ما في الكفاية[2]من أنّ بها أمرا نفسيّا صيّرها عبادة،و الأمر الغيري توجّه إلى ما هو عبادة،فالإتيان بها بغير قربة ليس إتيانا بمتعلّق الأمر الغيري، نظير ما لو أمر الوالد ولده أو المولى عبده بصلاة الليل،فإنّ أمرهم مع كونه توصّليّا لا يسقط إلاّ بإتيان متعلّقه،و هو الصلاة المتقرّب بها.أمّا غير المتقرّب بها فلا يأمر المولى بها و لا يدعو الأمر إليها؛إذ الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه،فافهم.

[1]انظر كامل الزيارات:132-135،الباب 49 و ص 144،الباب 57،و الكافي 4:261- 262،الحديث 37.

[2]كفاية الاصول:139-140.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست