responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 381

في ترتّب الثواب على الواجب الغيري و عدمه:


لا ريب في استحقاق الثواب بالمعنى الآتي على امتثال الأمر النفسي،كما لا ريب في استحقاق العقاب على مخالفته،و لكن بين استحقاق العقاب و استحقاق الثواب فرقا و هو:أنّ استحقاق العقاب بمعناه المعلوم«فإن عفا فبفضله و إن عذّب فبعدله» إلاّ أنّ استحقاق الثواب ليس بمعنى أنّ للعبد مطالبته،كلاّ،فإنّ إطاعته من مقتضيات عبوديّته و ليس أجيرا للمولى كي يستحقّ أجرته،بل معنى استحقاقه الثواب هو حسن إثابة المولى له،بمعنى كون إثابة المولى له كانت إثابة لأهلها لا كإثابة العاصي فإنّها إثابة في غير محلّها.
و من هذا القبيل ورد:من تاب كان كمن لا ذنب له‌[1]،فإنّ التوبة رجوع العبد إلى مولاه،و العبد الآبق رجوعه إلى مولاه من وظائف عبوديّته فليس له استحقاق المطالبة،و لكن غفران ذنوبه تفضّل من المولى.فجميع موارد الإثابة كلّها من باب التفضّل،و التعبير بالاستحقاق بمعنى كون المحلّ أهلا لذلك،لا بمعنى حسن المطالبة كالأجير.نعم للعبد مطالبة المولى بوعده؛فإنّه وعد المحسنين أن يعفو عنهم و يتجاوز عن سيّئاتهم و يدخلهم الجنّة التي عرّفها لهم و غير ذلك،إلاّ أنّ هذه المطالبة من جهة لطف اللّه و كماله و أنّ المؤمن لا يخلف وعده فكيف باللّه عزّ و جلّ،و ليس المطالبة لإطاعة العبد،كلاّ ثمّ كلاّ
.هذا كلّه في الواجبات النفسيّة.
و أمّا الواجبات الغيريّة فقد ذكر صاحب الكفاية[2]أنّها لا ثواب في موافقتها و لا عقاب في مخالفتها،و إنّما يترتّب الثواب و العقاب على موافقة النفسي و مخالفته.

[1]الوسائل 11:359-360،الباب 86 من أبواب جهاد النفس،الحديث 8 و 14.

()و لعلّ ما ورد من قولهم:خف اللّه خوفا لو أتيته بحسنات الثقلين لعذّبك و ارجه رجاء لو أتيته بذنوب الثقلين لغفر لك،-الوسائل 11:169-170،الباب 13 من أبواب جهاد النفس،الحديث 1 و 6-إشارة إلى ذلك.(الجواهري).

[2]كفاية الاصول:138.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست