responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 374
و أمّا ما ذكره قدّس سرّه من دخول مثل الغسل في ليل شهر رمضان في الغيري مع خروجه عنه و كونه نفسيّا ففيه:
أوّلا:أنّ ظاهر كلامهم في قولهم في تعريف الغيري بما وجب لغيره كون غيره واجبا حين وجوب هذا الواجب الغيري،و هذا مفقود في مثل الغسل؛فإنّه واجب و لا وجوب للصوم حينئذ؛لعدم مجي‌ء وقته.
و ثانيا:أنّ كلامنا ليس في الاصطلاح و أنّ النفسيّ و الغيريّ موضوعان بحسب الاصطلاح لماذا،و إنّما المقصود هو الثمرة التي أسلفنا ذكرها من الرجوع إلى الاصول اللفظيّة أو العمليّة حيث يشكّ في سنخ الوجوب،و كونه نفسيّا أو غيريّا،و هذا يرد حتّى في مثل الغسل في ليل شهر رمضان،فلا مانع من دخوله في تعريف القوم.
و أمّا أصل الإشكال و هو أنّه على تعريف المشهور لا يبقى واجب نفسي غير المعرفة فيدفعه أنّه إذا بنينا على أنّ الأمر المتوجّه إلى السبب هو بنفسه متوجّه إلى المسبّب-كما يؤيّده الميرزا النائيني قدّس سرّه في كثير من كلامه‌[1]-فالجواب واضح؛إذ الأمر بنفسه متوجّه إلى كلّ منهما،و ليس متوجّها إلى خصوص الأفعال الخارجيّة ليرد الإشكال.و أمّا إذا لم نبن على هذا المبنى فنقول:إنّ مثل هذه المصالح كالاستعداد للفيوضات الإلهيّة و الكمالات النفسيّة فليست بواجبة؛لأنّها غير معلومة للناس،و الواجب لابدّ أن يكون أمرا يفهمه عامّة الناس كالتكبير و القراءة و الركوع و السجود و الاستقبال و الضرب و أشباهها،فإذا كانت هذه المصالح المترتّبة الغير المنفكّة غير معلومة للمكلّفين فلا يوجبها عليهم،بخلاف مثل الوضوء و الطلب للماء فإنّها مفهومة لكلّ واحد من أهل العرف.
و حينئذ فتعريف المشهور متين لا يرد عليه شي‌ء أصلا،و على تقدير أن يرد عليه إيراد فحيث إنّ الغرض من هذا البحث إنّما هو تعيين وظيفة المكلّف في مقام الدوران‌

[1]انظر أجود التقريرات 1:253.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست