responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 345
و قبل الخوض في بيانها لابدّ من تقديم مقدّمة يتوقّف توضيح المرام عليها.
فنقول:إنّ قاعدة«الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»ذكرت في كلام الاصحاب في مقامين:
أحدهما:في المباحث الكلاميّة في ردّ الأشاعرة الذاهبين إلى أنّ العبيد مجبورون على أعمالهم.فقد استدلّ الأشاعرة على كون الإنسان مجبورا على أعماله بأنّ كلّ ما وجد في الخارج فهو واجب لتماميّة علّته،و كلّ ما لم يوجد فعدمه واجب و وجوده ممتنع لعدم علّته،فليس في الخارج ممكن أصلا؛إذ جميعها بين واجب الوجود أو ممتنع الوجود،فأين الفعل الممكن؟
و قد أجاب المحقّق الخواجه نصير الدين الطوسي و العلاّمة[1]عن هذا الدليل بالقاعدة المزبورة،فإنّهم ذكروا أنّ هذا الوجوب و الامتناع بالاختيار؛ضرورة أنّ من أجزاء علّة الفعل الصادر في الخارج اختيار المكلّف لوجوده أو لعدم وجوده، و حينئذ فهذا الوجوب إنّما يتحقّق بالاختيار كما أنّ الامتناع إنّما تحقّق بعدم اختيار المكلّف له فالامتناع أيضا بالاختيار،و هما لا ينافيان الاختيار،يعني لا ينافيان كون الفعل صادرا باختيار المكلّف و إرادته.و القاعدة في هذا المقام خارجة عن محلّ الكلام.
المورد الثاني من الموردين اللذين ذكرت فيهما هذه القاعدة:الاصول في مبحث الضدّ،لمناسبة مّا،فإنّهم ذكروا أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار،مثلا من ألقى نفسه من شاهق فهو في حال هويّه غير قادر على حفظ نفسه،و لكن بما أنّ مقدّمته كانت مقدّمة اختيارية فامتناع الحفظ عليه حينئذ كان بالاختيار و هو لا ينافي الاختيار.و كذا شارب السمّ و رامي السهم قبل إصابته،كما هو واضح.و هذه القاعدة في المقام ثلاثية الأقوال.

[1]انظر شرح التجريد:282 و 307 و 314.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست