responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 344

[المقدّمة المفوّتة]


بقي الكلام في شي‌ء ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه و هو أنّ المقدّمة التي لا يتمكّن منها في زمان الواجب فهل يجب الإتيان بها قبل زمان الواجب أم لا؟و هل يجب حفظها لو كانت موجودة أم لا[1]؟و ليعلم أنّ الوجوب المبحوث عنه في المقام ليس هو الوجوب المقدّمي؛ضرورة عدم تحقّقه قبل وجوب ذي المقدّمة،إنّما الكلام في وجوب عقلي آخر و عدمه.
و هذا المطلب لم يتعرّض له الاصوليّون غير الميرزا،و إنّما تعرّض له الفقهاء في بعض الموارد الخاصّة لا قاعدة كليّة،في ما لو كان عنده ماء قبل الوقت و علم بعدم الماء بعد الوقت فهل يجب عليه حفظ الماء إلى ما بعد الوقت أم لا؟و في من استطاع في غير موسم الحجّ فهل يجب عليه إبقاء استطاعته إلى أيّام الموسم أم لا؟و في من عنده عصا يتوكّأ عليها في الصلاة فهل يجوز له إتلافها قبل وجوب الصلاة عليه؟ و غيرها من الموارد الجزئية.
فنقول:أمّا إذا كان الوجوب فعليّا و القيد إنّما هو للواجب فكان القيد شرطا في استيفاء المصلحة لا ثبوتها،فلا ريب في وجوب المقدّمة فعلا حينئذ،و لا ريب في ذلك،لكنّه لابدّ من دلالة الدليل على كون الواجب من قبيل الواجب المعلّق كما دلّ الدليل عليه في الحجّ،فإنّ المستطيع يجب عليه الحجّ بمقتضى الآية،و لكن زمان وقوع الحجّ متأخّر إلى أشهر الحجّ.
و بالجملة،فلابدّ من دلالة الدليل على كون الواجب معلّقا ليكون الوجوب فعليّا، فإنّ صرف إمكان الواجب التعليقي لا يجدي في وقوعه.
و لا يخفى أنّ هذا خارج عن محلّ الكلام؛إذ الكلام في الواجب المشروط الذي لم يكن وجوبه فعليّا.و إن كان الوجوب مشروطا فهو يقع على أنحاء.

[1]أجود التقريرات 1:217.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست