responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 332
و بتحقّق الإجازة ينقلب هذا المال في ذلك الزمان الذي كان محكوما بكونه ملك زيد عن كونه ملك زيد المجيز إلى كونه ملك عمرو المشتري من الفضولي.و كون المال الواحد في الزمان الواحد ملكا لشخصين لا يضرّ إذا تغاير زمان الاعتبار و إن اتّحد زمان المعتبر؛لأنّه من الاعتباريّات.و هذا جائز في الامور الحقيقيّة ذات الإضافة فضلا عمّا هو من الاعتبارات الصرفة،فإنّك تكون يوم السبت جاهلا بقيام زيد يوم الجمعة و في يوم الأحد تكون عالما بقيامه يوم الجمعة،و لا محذور في ذلك أصلا.
هذا تمام الكلام في الشرط المتأخّر.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست