responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 308
و لهذا أجمع المتأخّرون-إلاّ من شذّ[1]-على عدم نجاسة البئر بوقوع النجاسة فيها بعد إجماع المتقدّمين على تنجّسها بذلك،و ما ذاك إلاّ لاطّلاع المتأخّرين على فساد مدرك القدماء في ذلك.
و بالجملة،فالإجماع غير محقّق و على تقدير تحقّقه فمعلوم فساد مدركه.
نعم،في خصوص الصلاة نلتزم بالإجزاء في غير الركوع و السجود و الطهارة و الوقت و القبلة و تكبير من فرضه القيام جالسا و بالعكس،لحديث«لا تعاد»[2] بناء على ما هو الحقّ من شمولها للقاصر.و في غير الصلاة من العبادات فضلا عن غيرها لا نلتزم بالإجزاء بل نبقى على مقتضى القاعدة من عدم الإجزاء.
ثمّ إنّ ما ذكرناه من الإجزاء و عدمه لا يفرق فيه بين المجتهد و المقلّد،فكما لا يجزئ للمجتهد لا يجزئ للمقلّد أيضا؛لعدم إدراك الواقع و لا بدله.
و دعوى كون فتوى المفتي من قبيل السببيّة بالإضافة إلى المقلّد-و لذا يعتمد عليه و إن ذهب المشهور إلى خلافه مع أنّ ذهاب المشهور يوجب الظنّ بخطاه؛لأنّه أقرب من خطاهم جميعا-مردودة[أوّلا]بما ذكرنا:من أنّ التقليد ليس أمرا مستقلاّ بالجعل الشرعي،بل رجوع الجاهل إلى العالم أمر عقلائي ارتكازي و الشارع أمضى ذلك،و معلوم أن ليس جعل العقلاء إلاّ من باب الطريقيّة لا السببيّة.
و ثانيا:أنّه لا معنى للسببيّة،لأدائها إلى التصويب كما تقدّم أيضا.و ما ذكره دليلا من وجوب العمل به و إن وجد الظنّ بخلافه فهذا لا يلازم السببيّة؛إذ جميع المجعولات الشرعيّة من الطرق و الأمارات لم يعتبر فيها عدم الظنّ بالخلاف كما في حجّيّة الظواهر و البيّنة و الخبر الواحد و غيرها،فليكن المقام من قبيلها.

الأمر الرابع: لا يخفى أنّ ما ذكرنا من الإجزاء و عدمه حيث يكون حكم شرعي ظاهري،



[1]مثل الشهيدين في اللمعة و شرحها،انظر الروضة البهيّة 1:257-258.

[2]الوسائل 1:260،الباب 3 من أبواب الوضوء،الحديث 8.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست