responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 290
قد ذكر الآخوند قدّس سرّه‌[1]أنّه يمكن أن يكون العمل وافيا بتمام الملاك حال الاضطرار و أن لا يكون وافيا،بل يبقى منه مقدار إلزامي أو غيره يمكن تداركه أو لا يمكن، و حينئذ فإن وفى أو بقي من الملاك ما لا يلزم تداركه يجزئ،و إن لم يف بل كان الباقي إلزاميا يمكن تداركه فلا يجزئ،فلابدّ في مقام الإثبات من مراجعة دليل الأمر الاضطراري و فهم دلالته بعد أن كان مقام الثبوت ممّا يمكن فيه الإجزاء و عدمه.
و قد ادّعى الميرزا النائيني‌[2]الملازمة بين وجود الأمر الاضطراري واقعا و الإجزاء بدعوى أنّه لو فرض أنّه صلّى صلاة المضطرّ التي قد امر بها حال الاضطرار،فلو وجب عليه الصلاة الاختيارية بعد رفع الاضطرار يلزم وجوب ما زاد على خمسة صلوات،و الأخبار و الإجماع بل الضرورة قائمة بعدم وجوب أكثر من خمس صلوات في اليوم و الليلة[3].
و لا يخفى أنّ ما ذكره متين في خصوص الصلاة التي هي مورد الإجماع و الضرورة و النصوص.و أمّا في غير الصلاة فلا يتمّ،إلاّ أنّ الظاهر تحقيق الملازمة بين تحقّق الأمر الاضطراري واقعا و بين الإجزاء؛و ذلك لأنّ الفرض الذي ذكره الآخوند قدّس سرّه لصورة عدم الإجزاء غير ممكن ثبوتا؛إذ بعد فرض إمكان تحصيل الملاك الملزم آخر الوقت بالعمل الاختياري يكون أمره بالعمل الاضطراري في أوّل الوقت لغوا محضا؛إذ الفرض أنّ الأمر بالاختياري محقّق و ملزم و لابدّ من الإتيان به،و هو واف بالملاك إذا لم يستوف منه شي‌ء،فأيّ داع حينئذ إلى أمره الاضطراري بالعمل الاضطراري الذي لا يغني عن الواجب الاختياري الممكن حصوله فيما بعد.و ما ذكره الآخوند[4]من الوجوب التخييري غير تامّ أيضا؛لأنّه تخيير بين الأقلّ‌

[1]كفاية الاصول:108-109.

[2]أجود التقريرات 1:284-285.

[3]انظر الوسائل 3:5،الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها و غيره من الأبواب.

[4]انظر كفاية الاصول:109.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست