responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 189
قطعا،فلابدّ من بطلان عقد واحدة منهما معيّنة أو غير معيّنة أو بطلان عقدهما معا، و حيث إنّ بطلان عقد واحدة بلا تعيين إن اريد به تخيير الزوج فلا دليل عليه،و إن اريد به واحدة لا بعينها في الواقع فلا وجود لها،و بطلان عقد واحدة معيّنة ترجيح بلا مرجّح فيبطلان معا حينئذ،فلو فرضنا أنّ الزوجة و امّها من هذا القبيل لزم بطلان عقدهما معا بانتهاء الرضاع؛لعين ما ذكر،و لكنّ الظاهر أنّ الحرمة ليست بينهما من جهة الجمع.
الثاني من الأمرين:أنّه كما ذكرنا بناء على انصراف المشتقّ إلى المتلبّس كما هو الظاهر لابدّ من تحقّق عنوان امّ لزوجة فعليّة و عنوان بنت لزوجة فعليّة،و لازمه أنّه لو كانت له زوجة و طلّقها و بعد انقضاء العدّة تزوّجها شخص آخر فأولدها بنتا، لازم ما ذكرنا أنّه يجوز للزوج الأوّل أن يتزوّجها يعني يتزوّج البنت؛إذ إنّها ليست بنتا للزوجة الفعلية له،و كذا لو حدث لها رضاع لبنت بعد مفارقته بلبن غيره؛إذ هي ليست بنتا رضاعية لزوجته؛إذ قد خرجت هذه عن كونها زوجته،و لكن هذا لا يلتزم به أحد من الفقهاء،فالإجماع قائم منهم على أنّ الزوجيّة متى تحقّقت في آن من الآنات حرمت بنتها السابقة على التزويج و اللاحقة له،و الظاهر أنّ الزوجة متى تحقّقت زوجيتها حرمت أمّها أيضا السابقة نسبا و رضاعا و اللاحقة رضاعا أيضا، و لا يعقل أن تكون لها أمّ لاحقة نسبا،فقيام الإجماع دليل على كفاية التلبّس بالزوجيّة آنا مّا في تحريم امّها و بنتها نسبا و رضاعا.
إذا عرفت هذين الأمرين فنقول:
أمّا الكلام في الصورة الاولى و هي التي لم يتحقّق فيها دخول أصلا إذا فرضنا الحرمة من باب حرمة الجمع بين الأمّ و البنت كما فيما بين البنتين فالظاهر أنّه لا يكون بينهما إلاّ بطلان العقد فقط؛لأنّه بمجرّد انقضاء ما يعتبر في الرضاع بطل العقدان معا؛ لما قدّمنا من استحالة بقائهما و الواحد الغير المعيّن لا معنى له و المعيّن ترجيح من غير مرجّح،و لم تتحقّق زوجيّة مع امومة أو بنتية؛لأنّ بمجرّد تحقّق الأمومة و البنتيّة بطل العقدان،فلم يمض أنّ المرضعة أمّ و لا المرتضعة بنت إلاّ و ليستا زوجتين.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست