responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 188
و بالجملة،فالمدار الظهور و هو متحقّق بالنسبة إلى خصوص المتلبّس.
و أمّا ما ذكره فخر المحقّقين قدّس سرّه من مسألة الزوجتين الكبيرتين و الصغيرة المرتضعة فممّا لا تبتني على مسألة المشتقّ،بل لها مبنى آخر نذكره إن شاء اللّه تعالى،و بما أنّها مسألة شريفة فقهيّة فلا بأس بالتعرّض لها بشقوقها و بيان حكمها و صورها و ذكر الأخبار أيضا.

في الكلام في مسألة الزوجتين و الصغيرة الرضيعة


قد ذكر فخر المحقّقين قدّس سرّه في من له زوجتان كبيرتان قد ارضعتا زوجته الصغيرة الثالثة ما لفظه:تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين،أمّا المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف،فاختار والدي المصنّف رحمه اللّه و ابن إدريس تحريمها؛لأنّ هذه يصدق عليها أمّ زوجته؛لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتقّ منه،هكذا هاهنا[1]انتهى.
و الظاهر كما أشرنا إليه عدم ابتناء المسألة على مسألة المشتقّ،بيان ذلك أنّ هذه المسألة تفرض بثلاث صور:
الاولى:أن يفرض عدم الدخول بكلتا الكبيرتين.
الثانية:أن يفرض الدخول بالكبيرة الاولى فقط.
الثالثة:أن يفرض الدخول بالكبيرة الثانية فقط.و قبل الخوض في هذه الصور لابدّ من ذكر أمرين تمهيدا للمسألة:
الأوّل:أنّ تحريم الجمع بين نكاح امرأتين كما في ما بين الاختين يقتضي بطلان عقدهما معا لو اقترن،فلو تزوّج بكلتا الاختين في آن واحد،بأن عقد هو على امرأة و وكيله على اختها في آن واحد بطلا معا؛لعدم بقاء الزوجية بالنسبة إلى كلتيهما

[1]إيضاح الفوائد 3:52.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست