responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 177
و بالجملة،فهي خصوصيّات لازمة للفرد و لها أمر استحبابي مستقلّ غير مربوط بأمر الصلاة،فيكون من قبيل تعدّد المطلوب،غاية الأمر أنّ أمرها الاستحبابي إنّما هو لتكون الصلاة(المأمور بها مطبقة على خصوص هذا الفرد دون غيره.و هناك مقارنات مستحبة لا تؤثّر محبوبيّة زائدة في الواجب،و محبوبيّتها فيما إذا صار الواجب)[1]ظرفا لها و إلاّ فلا محبوبيّة لها،فهي مستحبّة حال كون الصلاة ظرفا لها مثلا،كقراءة:اللهمّ لك صمت عند إفطار الصائم.
و بالجملة،فلم يعلم الوجه في تسميتهم لهذه الأشياء المقارنة بالنحو الأوّل بالخصوصيّات الفردية،ضرورة كونه من قبيل المستحبّ في الواجب،فإن أتى بالفرد مشتملا عليه كان له كلا الثوابين و إلاّ كان له ثواب أصل الطبيعة فقط.نظير من نذر أن يصلّي الفرض في المسجد،فهو من قبيل المطلوب في المطلوب،فإن أرادوا هذا فوفاق.

[1]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست