responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 176
و أمّا الصحّة و الفساد الناشئتان من قصد الأمر و عدمه أو من جهة الابتلاء بالمزاحم و عدمه أو من جهة وجود النهي عنه و عدمه فهي غير دخيلة في محلّ النزاع؛ضرورة أنّها أمور ناشئة من الأمر أو النهي المتعلّقين بالمسمّى،كما أنّ ما ذكره بعضهم‌[1]من أنّ النزاع في الصحيح من ناحية الأجزاء فقط دون الشرائط ليس ما يقتضي الالتزام به.
(و دعوى أنّ رتبة الأجزاء رتبة المقتضي و رتبة الشرط رتبة فعليّة الأثر و هي متأخّرة عن رتبة المقتضي،فلا يمكن أخذهما دفعة.
مدفوعة بإمكان ذلك في مقام التسمية الغير الموقوفة على غير لحاظ المسمّى الممكن تحقّقه بالإضافة إلى المراتب،لتفاوته)[2].

[الكلام في الخصوصيات الفردية]


ثمّ إنّه قد ذكر بعضهم و منهم صاحب الكفاية[3]أجزاء مستحبّة و شرائط مستحبّة و عبّروا عنها بخصوصيّات الفرد،و مثّلوا للأوّل بمثل الاستعاذة للفاتحة و بمثل القنوت،و مثّلوا للثاني بمثل الصلاة في المسجد.و لم يظهر وجه تسميتهم لها بالخصوصيّات الفرديّة؛فإنّ كلّ فرد من أفراد الطبيعة المأمور بها إمّا مشتمل على هذه الخصوصيّة أو غيرها و كلّ منها هي أفراد للطبيعة،و لكن حيث إنّ الطبيعة لا توجد إلاّ بمشخّصات فلابدّ لها من خصوصيّة تتخصص بها الطبيعة حتّى توجد،فقد تكون تلك الخصوصيّة هي الاستعاذة أو القنوت أو عدمهما،و قد تكون كونها في المسجد أو في الحمّام أو في الدار أو غيرها.

[1]لم نعثر على البعض بعينه،نعم ذكر الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار 1:45 حكاية عن الوحيد البهبهاني أنّه نسب ذلك إلى القوم.

[2]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

[3]كفاية الأصول:50-51.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست