responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 175
نعم،تظهر الثمرة بين القولين فيما لو شكّ في أنّ هذا الاعتبار المبرز ممضى عند العقلاء أم غير ممضى عندهم،فعلى الصحيح لا يمكن أن يتمسّك فيه‌ { أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ } مثلا؛للشكّ في صدق البيع عنده.بخلافه على الأعمّ فإنّه يتمسّك بها فيه.
فالثمرة بين القولين تظهر في ذلك ليس إلاّ،و هذه ثمرة مهمّة تظهر في المعاملات الحادثة الآن التي لم تكن قبل موجودة،فعلى الصحيح لا يمكن التمسّك فيها بأحلّ اللّه البيع،و على الأعمّ مثلا يمكن التمسّك بها فيها.
و أمّا الإمضاء الشرعي فغير معتبر قطعا في أسماء المعاملات؛إذ لا معنى لأن يقال: أحلّ اللّه المعاملات التي هي حلال عنده أصلا،مضافا إلى أنّها مستعملة قبل الشرع و الشريعة،و الشارع لم يخالفهم في الاستعمال بل استعمل على طبقهم.غير أنّه اعتبر بعض الأشياء في بعض الأحيان كما في عدم كون البيع غرريّا،فإنّ العقلاء يرونه نافذا مع علم الطرفين و إقدامهم و لكنّ الشارع لم ينفذه بحسب ما يعلم من المصالح.
كما أنّه معلوم أنّه ليس له حقيقة خاصّة في ألفاظ المعاملات،فإنّها عند العرب بمعناها عنده.و أمّا لفظ العقد فإنّه بمعنى العقدة،كأنّ الشخص يعقد التزامه بالتزام صاحبه و بالعكس أيضا،فمعنى‌ { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } كما تقدّم في معنى الوفاء و أنّه الإنهاء و(به آخر رساندن)و يستفاد منها صحّته بالملازمة؛إذ لو لا الصحّة لما أمر بالالتزام به.كما يستفاد منه لزومه ما لم يخصّصه دليل آخر على الجواز.
و بالجملة،فبعد إحراز العقد الذي جعله الشارع مبرزا لذلك الاعتبار،لو شكّ في أنّ الشارع اعتبر فيه شيئا أم لم يعتبر،من عربيّة و ماضويّة و غيرها ينفى بالبراءة أيضا على كلا القولين.هذا تمام الكلام في الثمرة.

فصل‌[في محل النزاع في الصحيح و الأعم‌]


قد ذكرنا في صدر مبحث الصحيح و الأعمّ أنّ النزاع ليس في الصحّة من تمام الجهات،و إنّما النزاع في أنّ الألفاظ موضوعة للصحيح أو الأعمّ؛الصحيح من حيث جامعيته للأجزاء و الشرائط،و الأعمّ بمعنى الأعمّ من الجامع لها و الفاقد لبعضها.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست