responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 119
هذا القول صاحب الكفاية[1]تبعا للشريف الرضي‌[2]على ما نسب إليه كما نسب إليه القول الأوّل و هما على طرفي نقيض.
و قد أشكل على الآخوند قدّس سرّه‌[3]بأنّه لو اتّحد المعنى الاسمي و الحرفي لصحّ استعمال أحدهما في مقام استعمال الآخر،فيكون قولنا:سرت ابتداء البصرة بدلا عن سرت من البصرة،كما يكون قولنا:من البصرة حسن بدلا عن قولنا:ابتداؤها حسن، و بطلانهما في لغة العرب بل و غيرها من اللغات غير محتاج إلى بيان.
و قد أجاب الآخوند[4]عن ذلك بعبارة تحتمل أوجها:
الأوّل:أنّ الواضع قد اشترط أن يكون استعمال لفظ الابتداء عند إرادة المعنى الاستقلالي و لفظ«من»عند إرادة المعنى الآلي،فأشكل عليه النائيني قدّس سرّه‌[5]بأنّ شرط الواضع لا يجب الالتزام به أوّلا،و ثانيا إنّ مخالفة شرط الواضع لا توجب سوى الإثم على تقدير كون شرطه واجب الالتزام،و لا يصحّ استعمال أحدهما في موضع الآخر و لو خولف ألف شرط و تحمّل ألف إثم.
الثاني:أن يكون مراد الآخوند بعبارته:أنّ المعنى واحد بحسب الجنس و إن تحصّص الابتداء الاستقلالي بلفظ الابتداء و الآلي بلفظ«من»فالمعنى واحد جنسا و لكنّه متحصّص إلى حصّتين لكلّ حصّة لفظ خاصّ،نظير زيد و عمرو فإنّهما مشتركان في كون جنسهما واحدا و إن تحصّص كلّ منهما بحصّة منه غير حصّة الآخر.

[1]كفاية الاصول:26.

[2]شرح الكافية 1:10.

[3]كفاية الاصول:26.

[4]كفاية الاصول:27.

[5]أجود التقريرات 1:23.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست