responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 115

في أقسام الوضع‌


ثمّ إنّ الوضع سواء كان هو التعهد[1]كما ذكرنا أو الوجود التنزيلي‌[2]أو اعتبار نفس الوضع‌[3]أو كونه علامة[4]أو غير ذلك ممّا قيل في حقيقته لابدّ من أن يكون مسبوقا بتصوّر معنى،فذلك المعنى المتصوّر للواضع تارة يكون معنى كلّيا و اخرى يكون معنى جزئيّا.
فإن كان كلّيا فتارة يضع اللفظ لذلك المعنى الكلّي،كما إذا تصور حقيقة الإنسان الكلّية فوضع لتلك الحقيقة لفظ الإنسان مثلا،و هذا يسمّى بالوضع العام؛لعموم المعنى المتصوّر عند الوضع،و الموضوع له عامّ؛لعمومه أيضا،ضرورة كون المتصوّر هو ما وضع اللفظ بإزائه.
و اخرى يضع اللفظ لأفراد ذلك المعنى الكلّي باعتبار أنّه مرآة لها؛فإنّ الكلّي مرآة لأفراده،و هذا القسم يسمّى بالوضع العامّ أيضا؛لعموم المعنى المتصوّر، و الموضوع له خاصّ،لكونها أفراد ذلك الكلّي.
و إن كان المعنى المتصوّر جزئيّا فوضع اللفظ بإزائه ممّا لا ريب فيه كما في الأعلام الشخصيّة،و يسمّى هذا بالوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ لخصوصهما معا.
و إنّما الكلام بين الأعلام في إمكان أن يكون الوضع خاصّا لخصوصيّة المعنى المتصوّر و لكن الموضوع له عامّ و استحالته،ذهب بعضهم‌[5]إلى الإمكان و المساواة

[1]انظر تشريح الاصول للشيخ علي النهاوندي:26،29.

[2]أصول الأصول للمحقّق الإيرواني:9.

[3]نهاية الدراية 1:46-47.

[4]شرح الكافية 1:10.

[5]بدائع الأفكار للمحقّق الرشتي:40.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست