responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 108
و دعوى أنّ الدليل هو لزوم الترجيح من غير مرجّح‌[1].
مدفوعة:أولا بأنّ الترجيح من غير مرجح لا قبح فيه فلا يستحيل على اللّه؛ لأنّ سبب الاستحالة عليه قبحه.
بيان ذلك:أنّ الترجيح من غير مرجّح لو كان قبيحا للزم أن يكون المريض الذي قد وصف له الطبيب المشي مثلا،المتحقّق بمشيه إلى الجهات الأربع المفروض تساويها من جميع الجهات يتوقّف و لا يمشي إلى إحداها حتّى يموت،و للزم أن يكون الفارّ من الأسد الواجد لبابين مفتوحين متساويين من جميع الجهات متوقّفا حتّى يأتي إليه السبع فيأكله،فمن هنا نستكشف أنّه إذا كان الغرض متعلّقا بطبيعة تتحقّق بكلّ فرد من أفرادها يكون اختيار بعضها ترجيحا من غير مرجّح و ليس بقبيح أصلا.
و ثانيا:أنّ القبيح لا مانع من ارتكابه على غير اللّه تعالى،فلو كان الواضع هو يعرب بن قحطان مثلا نقول بأنّه ارتكب القبيح.
و ثالثا:أنّا لو سلّمنا قبح الترجيح من غير مرجّح على غير اللّه و استحالة القبيح على اللّه تعالى فهو يقتضي أن يكون هناك مرجّح،أمّا أنّ ذلك المرجّح يلزم أن يكون هو المناسبة بين اللفظ و المعنى فغير معلوم،بل لعلّها أمر آخر كما نشاهد بالوجدان مناسبات تقتضي اختيار بعض الألفاظ لبعض المعاني،مثلا يسمّي الإنسان ابنه باسم أبيه لئلاّ يندرس اسم أبيه في عالم الدنيا و غيرها من المناسبات، كأن يسمّيه حسينا؛لأنّ ولادته يوم ولادته أو يوم قتله أو غير ذلك.
و رابعا:أنّ هذه المناسبة لا تنافي الوضع بل هي الداعية إلى تعيين اللفظ للمعنى الذي هو الوضع،و إنّما تنافيه لو كانت علّة تامّة للتفهيم.

[1]انظر نهاية الاصول للعلاّمة:20(مخطوط)،و نهاية الأفكار 1:25.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست