responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 269
..........

الكهانة وعمل الكهانة قريب من السحر أو أخص منه.
و أما المقام الثاني فتارة يبحث عن حكمها بحسب القواعد الاولية وأخرى بحسب النصوص الواردة في المقام. أما حكمها بحسب القاعدة الاولية فان كان اخباره عن شي‌ء مستندا الى القطع أو الاطمئنان فيجوز والا فلا يجوز لحرمة الاخبار عن شي‌ء مع عدم قيام حجة. وأما بحسب النصوص فقد وردت في المقام روايات، فمن تلك الروايات ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن اتيان العراف، وقال: من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل اللّه عز وجل على محمد صلى اللّه عليه وآله‌[1]. وهذه الرواية ضعيفة بشعيب.
و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌[2]. وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني.
و منها ما رواه الهيثم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشي‌ء يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول اللّه صلى اللّه وآله وسلم: من مشى الى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللّه من كتاب‌[3]. وهذه الرواية لا ترتبط بالمقام اذ لا يستفاد منها حكم الكهانة بل في مقام بيان تصديق هؤلاء الاشخاص بلا حجة.
و منها ما رواه أبو سعيد هاشم عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام قال: أربعة

[1]الوسائل الباب 26 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

[2]لاحظ ص: 266

[3]الوسائل الباب 26 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 3

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست