responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 154
و قد تقدم انه ان قام به واحد سقط الوجوب عن غيره، وان لم يقم به احد اثم الجميع، واستحقوا العقاب(1).
للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مراتب:
الاول: الانكار بالقلب، بمعنى اظهار كراهة المنكر، أو ترك المعروف(2).

فالنتيجه انه لا وجه لهذا الاشتراط بل الحكم عام.[1]و تقدم شرح المتن فراجع.[2]ربما يستدل على وجوب المرتبة الاولى بعد الخلاف تارة وبجملة من النصوص اخرى اما عدم الخلاف فغايته رجوعه الى الاجماع وحيث انه يحتمل استناده الى النصوص المشار اليها لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم.
و أما النصوص فلا بد من ملاحظة اسنادها اولا ولحاظ دلالتها ثانيا: فمن تلك النصوص ما رواه جابر، عن أبي جعفر عليه السلام(في حديث)قال: فانكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم، وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في اللّه لومة لائم، فان اتعظوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم { إِنَّمَا اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَظْلِمُونَ اَلنََّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ أُولََئِكَ لَهُمْ عَذََابٌ أَلِيمٌ } هنالك فجاهدوهم بابدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا، ولا باغين مالا ولا مرتدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا { إِلى‌ََ أَمْرِ اَللََّهِ } ويمضوا على طاعته‌[1]و هذه الرواية ضعيفة سندا بالارسال وغيره.
و منها ما ارسله الشيخ الطوسى قدس سره قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ترك انكار المنكر بقلبه ولسانه«و يده خ»فهو ميت بين الاحياء في كلام هذا

[1]الوسائل الباب 3 من ابواب الامر والنهى الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست