responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 188
اما لو وقع على شي‌ء كورق الشجر او ظهر الخيمة او نحوهما ثم وقع على النجس تنجس(1).


و قد مر الاشكال في الدلالة بان الشرطية سيقت لبيان الموضوع فلاحظ.
فالنتيجة: اشتراط الجريان في اعتصام ماء المطر بلحاظ حديث على بن جعفر الذى تقدم آنفا ولكن مع ذلك كله في النفس شي‌ء ولا يبعد ان يكون الوجه في التوقف ان المركوز في اذهان المتشرعة ملازمة ماء المطر مع العصمة وعدم الانفعال ما دام لا يكون متغيرا واللّه العالم بحقائق الامور.
بقي ان الماتن قيد عدم الانفعال بحال نزول المطر من السماء كبقية المتون الفقهية والوجه فيه: انه لو قطع النزول لكان الماء النازل بعد القطع منفعلا بملاقاة النجس لان الماء القليل حكمه الانفعال الا ان يكون كرا ولا مجال لان يقال: بان الماء المجتمع من المطر يصدق عليه المطر ويصدق انه ماء المطر فلا ينفعل اذ المراد بالاضافة البيان لا النشو ولو كان النشو كافيا لكان لازمه عدم انفعال اي ماء من مياه العالم لما قيل بان اصل المياه هو المطر.
و ملخص الكلام: انه لا ريب في ان المراد بماء المطر الماء النازل من السماء حين نزوله.[1]و الوجه فيه عنده عدم صدق ماء المطر عليه ولا بد من التفصيل، فتارة لا يصدق عليه ماء المطر واخرى يصدق فعلى الاول ينجس بالملاقاة كما لو وقع المطر على عتبة الباب ثم ترشحت منها الى داخل الغرفة فان صدق العنوان عليه مشكل ومع الشك في الصدق ينفعل لأدلة انفعال الماء القليل.
ان قلت: دليل عصمة ماء المطر يقتضي عدم الانفعال قلت: المفروض اجمال مفهوم ماء المطر بين الاقل والاكثر واجماله لا يوجب اجمال دليل انفعال القليل‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست