responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 174
..........

كرا وفي الثاني يشترط كرية المادة وحدها.
و لا بد من تحقيق ما هو الحق في المقام من تقديم مقدمات: الاولى: ان السافل هل يتقوى بالعالى أم لا؟و الظاهر انه لا يتقوى اذ التقوى يتوقف على الوحدة وحيث ان العرف لا يرى الوحدة ولا يرى الماء العالى والسافل فيما يكون الماء جاريا من العالي الى السافل ماء واحدا فلا يكون ما في الحياض الصغار متقوما بما في المادة.
الثانية: ان النصوص الدالة على اعتصام ماء الحمام هل تكون ناظرة الى القضية الحقيقية أو تكون ناظرة الى القضية الخارجية؟الظاهر هو الثاني فان المستفاد منها حسب الفهم العرفي انها في مقام بيان حكم الحمامات الموجودة المتداولة في ذلك العصر.
الثالثة: ان العرف بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع لا يرى خصوصية للحمام بحيث يكون لهذا الاسم والعنوان خصوصية بل له ولا مثاله حكم عام.
اذا عرفت هذه المقدمات فاعلم: انه لا يكفى كون ما في الحوض الصغير مع الماء الموجود في المادة كرا لعدم تقوى السافل بالعالى كما ذكرنا ولا يمكن التمسك بأدلة ماء الحمام لان تلك الادلة ناظرة الى الحمامات الموجودة في ذلك العصر ولا اشكال في ان المياه التي كانت موجودة في خزائن تلك الحمامات كانت تبلغ اكرارا من الماء.
فالحق: هو القول الرابع، اذ مع تساوى السطوح يتقوى كل جزء بالجزء الاخر لكن بشرط ان لا يكون من أحد الطرفين جاريا بالدفع والا فقد مر ان‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست