responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 282
ما دامت واقعة على الأرض في حكمها[1]و إن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار الثابت في الأرض، أو البناء، ما دام ثابتا يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول. وإذا ثبت ثانيا يعود حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.

(مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين‌

(مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة[2]إن كان لها عين.

حكم الحصى والأحجار [1]قد تكون الحصى أو الأحجار وكذلك التراب الواقعة على الأرض تعدّ من الأوساخ التي يلزم إزالتها-في نظر العرف-و هذا خارج عن محل الكلام، إذ لا إشكال في عدم طهرها بالشمس، لأنها من المنقول، ولا تعد جزء من الأرض. فكأنّها أجنبيّة عنها وأما إذا كانت الأرض من الحصاة أو الحجر أو التراب عدّت تلك الأجزاء منها، وتطهر بإشراق الشمس عليها، لأنها تكون جزء من الأرض حينئذ، نعم لو أخذت منها بعد تنجّسها لم تطهر، لصيرورتها من المنقول حينئذ، كما أنه لو أخذت من الأرض طاهرة فتنجّست بعد أخذها منها ثم أعيدت إلى الأرض تطهر بالإشراق عليها، لأنها تصير جزء من الأرض في هذه الحالة، ولم تدل الرّوايات على لزوم تنجّسها حال كونها جزء من الأرض.
و هكذا حكم المسمار والأخشاب في الأبواب، وكل شي‌ء يكون جزء من البناء اتصالا، وانفصالا. اشتراط زوال عين النجاسة [2]إذا كان للنجاسة عين-كالعذرة والدم ونحوهما-يجب إزالتها عن المحل، وذاك للارتكاز العرفي‌[1]على اعتبارها، كما هو الحال في [1]بل في الحدائق ج 5 ص 451«ان الحكم لا خلاف ولا إشكال فيه»و عن المستند
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست