responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 176

(مسألة 31): الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا

(مسألة 31): الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره[1][1].

تطهير الفلزّات المتنجسة [1]يقع الكلام في هذه المسألة في فروع: (الأول): هل يتنجس باطن الفلزات المذابة بملاقاة النجس لظاهرها أم لا؟ ذكر المصنف«قده»انه ينجس ظاهرها وباطنها بذلك، فإذا صبّ الذهب المذاب في الماء النجس، أو كان متنجسا فأذيب، ينجس ظاهره وباطنه، لوصول النجاسة الى جميع أجزائه الداخليّة والخارجيّة.
و يمكن الاستدلال على ذلك بوجهين.
(الأول): ان الذوبان في الفلزات يوجب الحكم بنجاسة جميع أجزاء الذائب الداخليّة والخارجيّة بمجرد ملاقاة جزء منها-و لو الظاهرية-مع النجس كما هو الحال في الماء المضاف والحليب والدّهن المذاب، ونحوها، فالذوبان في الفلزات تكون كالميعان في غيرها توجب الحكم بنجاسة الجميع بملاقاة البعض.
(و فيه): أنه قياس مع الفارق، لقيام الدليل في المقيس عليه دون المقيس، فان النصوص المتقدمة[2]في بحث الماء المضاف لا تعم مثل الفلزّات الذائبة وانما يكون موردها الماء المضاف والدّهن المائع ونحوها، ولا إطلاق فيها يشمل مطلق الموادّ الذائبة حتى مثل الفلزّات والزئبق مما لا ينفذ [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»: «ظاهره وباطنه»: (بل ينجس ظاهره فقط إذا صب في الماء النجس)و يظهر وجهه مما نذكره في الشرح، وأما صورة ما إذا كان ظاهره نجسا فأذيب فيحصل العلم الإجمالي بنجاسة الباطن أو الظاهر كما سنذكر ذلك في الفرع الثاني، ومن هنا خصّ في التعليقة صورة الحكم بنجاسة الظاهر بما إذا صبّ في الماء النجس، فلاحظ.

[2]ج 1 ص 38.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست