responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 158
. . . . . . . . . .

فيكتفى فيه بالصّب، وهذا مما لم يقل به أحد من أصحابنا.
و ثانيا: ان التفصيل المذكور في الرواية بين مخرج لبن الغلام، ولبن الجارية مما نقطع ببطلانه، لاتحاد طبائع النساء حين الولادة من هذه الجهة، سواء ولدن ذكرا أو أنثى، فإذا سقط التعليل المذكور عن الاعتبار يسقط الحكم المترتب عليه جزما.
و دعوى: أن سقوط الرواية في الدلالة على الأمور التكوينيّة التي هي مدلولها المطابقي لا يلازم سقوطها عن الحجيّة في الأحكام الشرعيّة التي هي مدلولها الالتزامي، وهذا ليس بعزيز في الفقه، فانا قد نلتزم بالتبعيض في الدلالة في جملة من الروايات المشتملة على أحكام متعددة لا يمكن الالتزام ببعضها.
مندفعة: بما ذكرناه مرارا من أن الدلالة الالتزامية تكون تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا وحجيّة، لتفرع الأولى على الثانية في كلتا المرحلتين-كما أوضحناه في الأصول-فإذا سقط الأصل يسقط الفرع أيضا، بل المقام أشد محذورا من ذاك الباب، لان تفريع التفصيل بين حكميهما(الغلام والجارية) على التفصيل بين مخرج لبنيهما هو صريح الرواية المذكورة، فإذا ثبت بطلان الأصل فكيف يمكن الأخذ بما يتفرع عليه، لانتفاء المعلول بانتفاء علته، ولا يقاس بالتبعيض في دلالة بعض الروايات المشتملة على أحكام متعددة نقطع ببطلان بعضها، لان المقام من الدلالة التبعيّة، لا العرضية.
و ثالثا: لو سلمنا خروج لبن الجارية من مثانة أمها فلا نسلّم نجاسته بذلك‌[1]لان مجرد الخروج من المثانة لا يوجب النجاسة، كما في المذي والوذي، فإنهما يخرجان منها ومع ذلك لم يحكم بنجاستهما، فالحكم بالنجاسة يحتاج الى دليل خاص، كما في البول والمنى الخارجين من المثانة أيضا. ولم يقل أحد بنجاسة لبن الجارية، فلا يمكن تطبيق التعليل المذكور على نفس [1]لا يبتنى الاستدلال بالرواية المذكورة على الحكم بنجاسة لبن الجارية، بل يبتنى على خروج لينها من مكان قذر، كالمثانة، فإذا كان خارجا من مكان نجس كبدن الكافرة والخنزيرة، فيكون بول المتغذي به اولى بالغسل.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست