responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 81
الأصول العملية، فإنّ قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية-كما هو المشهور-من دون فرق بين التنجيزي والتعليقي كما عليه المصنف«قده»و غيره ثبت الحكمان أما حرمة التنجيس فلكونه من استصحاب الحكم المنجز لفعليتها بفعلية موضوعها، وهو المكان المخصوص.
و أما وجوب التطهير فلأنّه من استصحاب الحكم التعليقي، إذ لو تنجس سابقا وجب تطهيره والآن كما كان. وعليه يبتني حكم المصنف «قده»بحرمة التنجيس ووجوب التطهير معا.
و إن منعنا عن جريان الاستصحاب التعليقي-كما عليه شيخنا الأستاذ«قده»-فلا بدّ من التفصيل بين الحكمين، فيلتزم بحرمة التنجيس دون وجوب التطهير. وعلى ذلك يبتني تفصيله بينهما في تعليقته المباركة، لأنّ استصحاب وجوب التطهير تعليقي بخلاف حرمة التنجيس.
و إن منعنا عن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة مطلقا التعليقي منها والتنجيزي فلا يجري استصحاب شي‌ء من الحكمين، فلا يحرم التنجيس فضلا عن وجوب التطهير. ومن هنا أشرنا في التعليقة إلى ذلك وقلنا: إنّ الأحوط عدم جواز التنجيس، والأظهر عدم وجوب التطهير، خروجا عن خلاف المشهور القائلين بحرمة التنجيس، وإلاّ فلا دليل على الحرمة.
بقي أمران. أحدهما: أنّ ظاهر المصنف«قده»تعليق جواز التنجيس وعدم وجوب التطهير على القول بجواز جعل المسجد الخراب مكانا للزرع، فكأنّه يرى الملازمة بين الأمرين.
قلت: لا ملازمة بينهما، إذ من الجائز التفكيك بين الموردين والالتزام بأحدهما دون الآخر، وذلك لابتناء بقاء الحكمين في المقام على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية التعليقي والتنجيزي-كما عرفت-فيدور
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست