responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 80
وجوب التطهير أيضا.
أقول: التحقيق عدم بقاء تلك الأحكام، فلا يحرم تنجيسه، كما لا يجب تطهيره. لا لبطلان الوقف، بل لعدم شمول الأدلة اللفظية للمسجد المتغيّر عنوانه وعدم جريان استصحاب الأحكام السابقة.
توضيح ذلك: أما عدم بطلان الوقف فلعدم الموجب له مع بقاء الموضوع، فإنّ وقف المسجد إنّما هو تحرير أرضه وما يتبعها من الأبنية والآلات عن الملكية-كما ذكرنا-فلو صار خرابا أو تغيّر عنوانه وبنى دارا- مثلا-كانت أرضه باقية فتبقى على ما كانت عليه من الوقفيّة بالمعنى المذكور لبقاء موضوعها، ومجرد خراب أبنية المسجد لا يقتضي بطلان الوقفيّة وعود الملكية السابقة، وإلى من تعود؟و من يملكه بعد تحرره؟و من هنا لم يجز تملك آلاته-كالحديد، والآجر، ونحوهما-بالخراب، لبقائها على الوقفيّة السابقة.
كما لا يحتاج إلى تجديد صيغة الوقف لو رفع الغاصب يده عنه وأعاده على ما كان عليه، وذلك لأجل أن الغصبيّة إنّما أوجبت تغيّر عنوان المسجد دون الوقفية.
و أما عدم شمول الأدلة اللفظية-كالآية الكريمة، والروايات-فلأنّ موضوعها المسجد، وقد زال هذا العنوان فرضا وصار دارا أو طريقا أو نحو ذلك، فلا يشمله ما دل على ثبوت أحكام المسجد. وزوال عنوان المسجدية لا ينافي بقاء الوقفيّة، لأنّها أخص منها، وموضوع الأحكام المذكورة إنّما هي الأولى دون الثانية.
و مع التنزل والشك في شمولها لما كان مسجدا سابقا وإن لم يكن مسجدا بالفعل لم يمكن التمسك بها أيضا، لأنّه من التمسك بالعام المردد مفهومه بين الأقل والأكثر، وفي مثله لا إطلاق يمكن الاستناد إليه، فتصل النوبة إلى‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست