responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 71
بل الوجه في عدم الضمان هو عدم كون المسجد من الأموال، بل ليس هو من قبيل باقي الموقوفات-كالوقف على الذريّة والطلاّب ونحوهما-لأنّ وقف المسجد عبارة عن فكه عن الملك كفك الرقبة عن الملكية بالتحرير، ولا ضمان في غير الأموال فلا يشمله ما دل على أنّ إتلاف مال الغير يوجب الضمان. نعم لا ينبغي الإشكال في ضمان ما كان وقفا للمسجد من الآلات والفرش والحصر والدكاكين ونحو ذلك، لأنّها إما ملك للمسلمين-بلحاظ إنّ الوقف يكون لانتفاعهم بها في المساجد، فتكون ملكا لهم لا يجوز لهم بيعها ولا غيره من التصرفات المنافية للوقف عليهم-أو ملك للمسجد من باب الوقف على الجهة، وإن كان الأوّل أقرب إلى الأذهان في خصوص المقام، لتعلق حاجتهم بها دون نفس المسجد.
و كيف كان فإتلافها يوجب الضمان، لأنّها إما ملك للمسلمين أو للمسجد، فلو هدم الدكان الموقوف على المسجد-مثلا-وجب تعميره بخلاف تخريب نفس المسجد، لشمول قاعدة الضمان بالإتلاف للأوّل دون الثاني.
الفرع الثالث: لو أخرج مثل الآجر خارج المسجد لغرض التطهير وجب ردّه-كما في المتن-لأنّه إمّا جزء للمسجد، أو وقف له، أو للمسلمين كما في مثل الفرش ونحوه، وعلى أيّ تقدير لا يجوز التصرف فيه في غير جهة المسجد، فيجب ردّه إليه عملا بالوقف. ومن هنا يحرم التصرف في مثل الآجر والحديد وغيرهما من أجزاء المسجد بعد خرابه، لبقائها على الوقفيّة بعد الخراب وعدم صيرورتها من المباحات الأصلية، فيجب إما صرفها في ذاك المسجد مع الحاجة، وإلاّ فيصرف في مسجد آخر، تحفظا على ما هو الأقرب بغرض الواقف.
و مما ذكرنا ظهر عدم الحاجة إلى الاستدلال لوجوب الردّ برواية
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست