responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 394
و كذا من تواتر بوله[1].

بنجاسة البول أو يعم الغائط بل سائر النجاسات العارضة للصبي كالدم ونحوه؟ نسب‌[1]إلى متن الشرائع استشعار إلحاق مطلق نجاسة الصبيّ ولو دمه حيث قال: «و المربية للصبيّ إذا لم يكن لها إلاّ ثوب واحد غسلته في كل يوم مرة»حيث لم يخص النجاسة بالبول وعن الشهيد[2]القول بعدم الفرق بين البول والغائط. بتقريب: أنّه ربّما يكنّى عن الغائط بالبول، كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به، وربّما يستدل على التعميم باشتراك المشقة في التحرز عنهما.
أقول الظاهر هو اختصاص العفو بالبول لاختصاص النص المتقدم‌[3]به، فلا يعم الغائط فضلا عن سائر النجاسات، والكناية به عن الغائط لا يصار إليها إلاّ مع القرينة، فلا موجب لرفع اليد عما يتبادر من اللفظ لا سيما مع كثرة انفكاك البول عن الغائط خصوصا في الصبي، فلا ملازمة بينهما في الخارج، وأما الاشتراك في العلة فممنوع، لعدم القطع بها لا سيما مع أكثرية الابتلاء ببول الصبيّ لتكرره دون الغائط. [1]حكم من تواتر بوله‌ ألحق جماعة من الأصحاب‌[4]ثوب من تواتر بوله بالمربية للصبيّ في العفو، وعدم لزوم الغسل في اليوم إلاّ مرة واحدة عند وحدة ثوبه،

[1]الجواهر ج 6 ص 233 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 623.

[2]الحدائق ج 5 ص 346 والجواهر ج 6 ص 243.

[3]في الصفحة: 381.

[4]كما عن الذخيرة-الجواهر ج 6 ص 239-240.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست