responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 391
الطاهر بشراء، أو استيجار، أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.

(مسألة 1)إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال‌

(مسألة 1)إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال[1] وإن كان لا يخلو عن وجه.

النوعي وإن لم يكن حرجا شخصيا، ومن المعلوم ارتفاع الحرج بالتمكن من تحصيل ثوب طاهر بشراء ونحوه، إذ لا حرج حينئذ في الصلاة في ثوب طاهر، وإنّما الحرج في تطهير هذا الثوب مع الانحصار، وهذا هو منشأ الاحتياط في المتن‌[1]هذا ولكن التقييد بصورة العجز عن ثوب آخر يوجب حمل النص على الفرد النادر، لأنّ الغالب هو التمكن من الصلاة في ثوب آخر، ولو بالاستعارة أو الشراء أو الاستيجار ونحو ذلك، فمقتضى إطلاق النص هو عدم الفرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل ثوب طاهر أم لا. [1]هل يلحق البدن بالثوب‌ الأمر الخامس: في أنّه هل يلحق البدن بالثوب، فيه منع لاختصاص النص المتقدم‌[2]بالثوب وإلحاق البدن به قياس لا يصار إليه، ومقتضى إطلاق أدلة مانعية النجاسة لزوم تطهير البدن وأما ما عن بعضهم‌[3] من الإلحاق بدعوى غلبة التعدي من الثوب إلى البدن بل يشق التحرز عنه مع خلو النص عن الأمر بتطهيره لكل صلاة فممنوع، لجواز إيكال أمر البدن

[1]بل هو مقتضى ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله في تعليقته من لزوم الاقتصار في العفو على موارد الحرج الشخصي كما تقدم في تعليقته في الصفحة: 383 وذلك لعدم اعتبار النص المستند في المقام لضعف سنده فلا بدّ من الرجوع إلى القواعد العامة ومقتضاها هو ذلك.

[2]في الصفحة: 381.

[3]راجع الجواهر ج 6 ص 232.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست