responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 390
و لا فرق في العفو[1]بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب‌

متعددة لا يعفى عنها وذلك لصراحة قول السائل في النص المتقدم‌[1] «ليس لها إلاّ قميص واحد»في عدم وجوب ثوب طاهر لها للصلاة، فلو كان لها قميصان أو أكثر وتتمكن من غسل إحداهما والصلاة فيه لزمها ذلك، لتمكنها من الصلاة في ثوب طاهر، فمورد الرواية هو ما إذا كان الغسل موجبا لبقائها عريانة، لعدم وجود قميص آخر لها، فلا عفو في صورة تعدد الثياب.
نعم: لو احتاجت إلى لبس جميعها لبرد أو نحوه، أو لم يكن الثوب الآخر ساترا، أو كان فيه مانع آخر، كالغصبيّة، أو كونه من غير المأكول، ونحو ذلك تكون في حكم من لها قميص واحد، لأنّ الزائد حينئذ في حكم العدم، فلا يجب عليها إلاّ الغسل مرة واحدة في اليوم، لأنّ المستفاد من الرواية هو العفو عند عدم التمكن من التبديل ولو كان القميص متعددا، لعدم الفرق بين القميص الواحد والمتعدد إذا كان النزع والغسل لكلّ صلاة فيه مشقة، إما لبقائها عريانة أو للاستبراد أو وجود مانع آخر. [1]مقتضى إطلاق النص المتقدم‌[2]-بعد الفراغ عن جواز الاستناد إليه والغض عن ضعف سنده-هو عدم الفرق بين أن تكون متمكنة من تحصيل ثوب طاهر بشراء أو استيجار أو نحو ذلك أو لا، لأنّ مفروضه أنّه ليس لها إلاّ ثوب واحد وظاهر الكلام كون الثوب تحت تصرفها بالفعل لا مجرد التمكن منه، فموضوع العفو هو وحدة ثوب تتمكن من التصرف فيه بالفعل سواء أ كانت متمكنة من تحصيل ثوب آخر أم لا، هذا هو مقتضى إطلاق النص، إلاّ أنّ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع في المقام هو التقييد بعدم التمكن، لأنّ الظاهر من النص سؤالا وجوابا هو أنّ ملاك العفو الحرج‌

[1]في الصفحة: 381.

[2]في الصفحة: 381.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست